تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عِيَاله تبعا، وَأعْطِي تَتِمَّة كفايتهم وَلَا يستقلون بالعطاء. وَجوز أَبُو حنيفَة: إِفْرَاد العبيد بالعطاء، وَهُوَ مَذْهَب أبي بكر رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ. وَمنعه الشَّافِعِي: وَهُوَ مَذْهَب عمر بن الْخطاب رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ. وَلَا يجوز لمن علم فِي نَفسه فقد أَهْلِيَّة الْجِهَاد وَالْعجز عَنهُ أَن يكْتب نَفسه فِي الْمُجَاهدين أَو يتَنَاوَل مَا هُوَ مرصد لَهُم لنَفسِهِ.

فصل (٢)

١١٨ - إِذا ثَبت فِي الدِّيوَان اسْم رجل، فَإِن كَانَ مَشْهُور الذّكر نبيه الْقدر كالأكابر من الْأُمَرَاء (٤٥ / ب) وَغَيرهم اكْتفى بشهرته، وَلم يحسن ذكر صفته وحليته، لِأَن ذَلِك لَا يَلِيق بِهِ. وَإِن لم يكن مَشْهُورا، ذكر اسْمه، وَنسبه، وقبيلته، وسنه، وَصفته، وحلاه بِمَا يتَمَيَّز عَن غَيره، وَيعرف بهَا وَبِه عريفه، ليتعرف أَحْوَاله، ويحضره عِنْد الْحَاجة إِلَيْهِ. وَللْإِمَام ونائبه أَن يَأْخُذ الْبيعَة على الْجند عِنْد إثباتهم فِي الدِّيوَان.

تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام · الصفحة ١٤١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلامص ١٤١