تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَحَيْثُ قُلْنَا يتبع السابي فَلَا يحل بَيْعه من كَافِر وَلَا المفاداة (٧٢ / ب) بِهِ من كَافِر.

فصل (١٠)

٢٠١ - إِذا قتل الْمُسلم ولدا من الْكفَّار، أَو امْرَأَة، أَو رَقِيقا أَثم، وَلَزِمَه قِيمَته، وردهَا إِلَى الْمغنم إِلَّا إِذا قَاتلُوا فَيجوز قَتلهمْ فِي حَال الْقِتَال خَاصَّة.

٢٠٢ - إِذا كَانَ مَعَ الْمَرْأَة ولد صَغِير أَو ولد ولد صَغِير، لم يفرق بَينهمَا فِي الْقِسْمَة وَلَا فِي بيع وَلَا هبة. وَكَذَلِكَ يحرم التَّفْرِيق بَينه وَبَين الْأَب فِي ذَلِك على الْأَصَح.

فصل (١١)

٢٠٣ - مَا ظفر بِهِ من السَّبي قبل تخميسه وقسمته وَجب رده إِلَى الْمغنم، وَلَا يجوز التَّصَرُّف فِيهِ بِبيع، وَلَا هبة، وَلَا وَطْء، وَلَا استمتاع حَتَّى يقسم الْقِسْمَة الشَّرْعِيَّة.

٢٠٤ - وَإِن ظفر بِشَيْء مِنْهُ بعد الْفَرَاغ من التخميس وَالْقِسْمَة، أَو مَعَ عدم وُقُوعهَا كَمَا هُوَ الْغَالِب فِي زَمَاننَا، فطريق خلاصه فِيهِ أَن يَدْفَعهُ إِلَى

تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام · الصفحة ١٩٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلامص ١٩٩