تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٦٧ - وَإِن ظفر بِشَيْء من سِلَاحهمْ لم نرده إِلَيْهِم حَتَّى تَنْقَضِي الْحَرْب، ونأمن من غائلتهم بتفرقهم أَو عودهم إِلَى الطَّاعَة، وَيرد عَلَيْهِم غير آلَات الْحَرْب من الْأَمْوَال عِنْد الْقِتَال.

فصل (٤)

٢٦٨ - وَلَا يجوز قِتَالهمْ بِمَا يعم أَثَره: كالمجانيق، وَالنَّار، وَإِطْلَاق السُّيُول الجارفة إِلَّا إِذا قاتلونا بذلك، واحتجنا إِلَى الدّفع بِمِثْلِهَا. (٩٣ / ب) وَإِن تحَصَّنُوا فِي حصن فِيهِ رعية غير بغاة لم نرمهم بِنَار أَو منجنيق، بل نحصرهم ونضيق عَلَيْهِم. ٢٦٩ - وَلَا يستعان على قِتَالهمْ بكفار. وَقَالَ أَبُو حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى: يجوز.

٢٧٠ - وَلَا بِمن يرى قَتلهمْ مُدبرين لعداوة أَو مُخَالفَة اعْتِقَاد.

تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام · الصفحة ٢٤٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلامص ٢٤٥