تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فصل (١٨)

٢١٨ - إِذا كَانَ فِي الْغَنِيمَة بزاة أَو صقور أَو سنانير، أَو غير ذَلِك مِمَّا يملك وَيجوز بَيْعه فَهُوَ غنيمَة تخمس وتقسم. وَإِن كَانَ فِيهَا كلاب صيد أَو مَاشِيَة أَو زرع، فللسطان أَن يخص بهَا مَا شَاءَ، وَلَا تحسب من سَهْمه لِأَنَّهُ لَا قيمَة لَهَا، وَإِن أمكن قسمتهَا قسمت، وَإِن لم يُمكن وتشاحوا فِيهَا أَقرع بَينهم. فَإِن أعرض الْكل عَنْهَا دفعت لأهل الْخمس، وَلَا تحسب عَلَيْهِم.

فصل (١٩)

٢١٩ - يجوز للمجاهدين خَاصَّة أكل مَا يصيبونه فِي دَار الْحَرْب من طَعَام وَلحم وفواكه وَذبح حَيَوَان مَأْكُول لأكلهم، وَكَذَا علف دوابهم من تبن، وشعير، وَغير ذَلِك. وَلَا يحْسب عَلَيْهِم شَيْء من ذَلِك فِي الْقِسْمَة، وَالْفَقِير والغنى، والمحتاج وَغَيره فِي ذَلِك سَوَاء.

تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام · الصفحة ٢٠٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلامص ٢٠٨