تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ـ تنبيه: ولما كان الحديث عن الحيض وأحكامه أردت التنبيه أيضاً إلى مشكلة تقع فيها بعض فتياتنا عند اقتراب موعد الزفاف، وهى تحرج بعض الفتيات من الإفصاح عن موعد "الدورة الشهرية" لأمها وتزامنها مع موعد الزفاف، مما يؤدى بدوره إلى الوقوع فى الحرج للزوجة والزوج، فلا تتحرج الفتاة من إخبار أمها بموعد الدورة إذا تزامن مع موعد الزفاف، فيتم التأجيل لبعض الوقت حتى تنتهى الدورة، تفادياً للحرج.

ـ فهل للنفساء أن تصلى وتصوم ويجامعها زوجها إذا طهرت قبل الأربعين؟

ـ الجواب: نعم، إذا طهرت النفساء قبل الأربعين اغتسلت وتطهرت وحلت لزوجها، وعليها الصلاة والصوم، فليس للنفاس وقت معين.

ـ فما هو حكم العزل (1) عن الزوجة؟

ـ الجواب: للرجل أن يعزل عن زوجته ماءه، على أن يكون بموافقة الزوجة، حتى لا يكون هاضما لحقها:

ـ فقد روى البخارى ومسلم عن جابر قال: "كنا نعزل على عهد النبى - " (2)

ـ و عن أبى سعيد الخدرى قال: أصبنا سبياً فكنا نعزل فسألنا رسول الله - فقال: أو إنكم لتفعلون قالها ثلاثاً ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا هى ... كائنة (3).

ـ وعن جابر - رضي الله عنه - أن رجلا أتى رسول الله - فقال: إن لى جارية هى خادمنا وسانيتنا (4) وأنا أطوف عليها، وأنا اكره أن تحمل، فقال: اعزل عنها إن شئت، فإنه سيأتيها ما قُدر لها، فلبث الرجل، ثم أتاه فقال: إن الجارية قد حبلت! فقال: قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر لها" (5).

(1) العزل: هو أن يجامع الرجل أهله فإذا قارب الانزال نزع وأنزل خارج الفرج.

(2) أخرجه البخارى (9\ 250) ومسلم (4\ 160).

(3) أخرجه مسلم (4\ 158).

(4) أى التى تسقى لنا النخل.

(5) أخرجه مسلم (4\ 160).

تحفة العروس · الصفحة ٢٣٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تحفة العروسص ٢٣٨