تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ـ الجواب: لابد للمرأة أن تعلم عظيم فضل وحق زوجها عليها، قال تعالى: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ) (النساء: 34)

وقال - فى بيان حق الزوج على زوجه: "لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ (1) لِزَوْجِهَا" (2).

ـ وقال -: "وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا تُؤَدِّي الْمَرْأَةُ حَقَّ رَبِّهَا حَتَّى تُؤَدِّيَ حَقَّ زَوْجِهَا وَلَوْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا وَهِيَ عَلَى قَتَبٍ لَمْ تَمْنَعْهُ" (3).

ـ وعن حصين بن محصن قال: حدثتنى عمتى قالت: أتيت رسول الله - فى بعض الحاجة فقال لى: أى هذه! أذات بعل؟ قالت: نعم، قال: كيف أنت له؟ قالت: لا آلوه (4) إلا ما عجزت عنه، قال: فانظرى أين أنت منه فانه جنتك ونارك" (5).

ـ وجاء رجلاً بابنته إلى النبى - فقال: "هذه ابنتى أبت أن تزّوج، فقال: أطيعى أباكِ، أتدرين ما حق الزوج على زوجته؟ لو كان بأنفه قرحة تسيل قيحاً وصديداً لحسته ما أدت حقه" (6).

ـ وقال -: "المرأة إذا صلت خمسها، وصامت شهرها، وأحصنت فرجها، وأطاعت زوجها، فلتدخل من أى أبواب الجنة شاءت" (7).

(1) تنبيه: ذهب البعض إلى أن المراد هنا هو السجود المجازى أو الانحناء ونحوه، والحديث على ظاهره، والمراد السجود المعروف، وبيان هذا له موضع آخر.

(2) صحيح: أخرجه الترمذى.

(3) صحيح: أخرجه ابن ماجة (1\ 570) وأحمد (4\ 381).

والقتب: أى الرحل، وهو رحل صغير على قدر السنام.

(4) أى لا اقصر فى طاعته وتلبية ما يطلبه.

(5) صحيح: أخرجه الترمذى.

(6) حسن: أخرجه الدارقطنى (3\ 236) والبيهقى (8\ 291).

(7) حسن: أخرجه أبو نعيم (6\ 308).

تحفة العروس · الصفحة ١١٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تحفة العروسص ١١٥