تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[الاستحقاق في الشفعة]

[١٠٧١] قال:

فان أخذ الشفيع بشفعته، فبني بها بناء، ثم استحق، رجع بالثمن على من كان دفعه إليه، ولم يرجع بقيمة البناء.

وفي هذا الفصل فرق بين الشفيع والمشتري؛ فإن المشتري إذا بني في الدار المبيعة ثم استحقت رجع على البائع بقيمة البناء.

والفرق: أن المشتري صار مغرورًا، فإن البائع لما أوجب البيع له في الدار صار غار أياه والمغرور يرجع على الغار بما يلحقه من الضمان والخسران.

أما ههنا [فان] الشفيع ما صار مغرورًا من جهة المشتري؛ لأنه تملك الدار عليه على كره منه فلا يرجع بقيمة البناء عليه.

[الوكالة في الشفعة]

[١٠٧٢] قال:

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان · الجزء ٤ · الصفحة ٥٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحانج ٤ · ص ٥٤