[١٠٣٩] قال:
والشفعة على عدد الرؤوس.
وهذا عندنا.
وعند الشافعي رحمه الله على قدر الانصباء.
والحجج تعرف في كتاب الشفعة.
[الحر والعبد والمكاتب سواء في الشفعة]
[١٠٤٠] قال:
والحر والعبد التاجر والمكاتب في ذلك سواء.
لأن الأخذ بالشفعة تجارة؛ لما فيه من المبادلة، والحر والعبد التاجر والمكاتب في التجارة سواء.
[الشفعة في ما لا ينقل]
[١٠٤١] قال:
وإنما الشفعة في الأرضين التي تملك رقابها، وهي الدور والعقار كلها.
وبه أخذ علماؤنا؛ أن الشفعة إنما تجب في الأراضي التي تملك رقابها، حتى أن الأراضي التي حازها الإمام لبيت
شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان · الجزء ٤ · الصفحة ٢١