تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

البخاري رحمه الله يقول: عدتها لا تنقضي بثلاثة أشهر، بل يوقف حالها إلى أن يعلم أنه حبلت بذلك الوطء أن لا، فينبغي أن يدر عليها النفقة، ما لم يظهر فراغ رحمها.

[١٣٠٠] قال:

فإن حاضت في الشهور استقبلت العدة بالحيض.

لما قلنا.

وأنفق عليها حتى ينقضي الحيض.

[نفقة المختلعة والمبارئة وسكناهما]

[١٣٠١] قال:

والمختلعة والمبارئة لها النفقة والسكنى.

وهذا عندنا.

وعند الشافعي رحمه الله ليس لهما النفقة.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان · الجزء ٤ · الصفحة ٢٧٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحانج ٤ · ص ٢٧٨