تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القفار، فتجوع، فتتضرر، والضرر منفي في الشرع.

[المطلقة إذا خرجت في العدة لا تستحق النفقة ولا السكنى]

[١٢٩٤] وذكر عن الضحاك أنه قال:

إذا خرجت المطلقة في عدتها فلا سكنى ولا نفقة.

وبهذا أخذ بعض العلماء رحمهم الله تعالى.

وهذا عندنا ما دامت على النشوز، فإذا عادت إلى بيت الزوج كان لها النفقة والسكنى، كما في حال قيام النكاح.

[نفقة السكنى إذا كان الزوج معسرًا]

[١٢٩٥] ذكر عن سعيد بن المسيب رحمه الله في امرأة طلقت وهي بيت بكراء، فعلى من يكون كراء البيت؟

قال: على زوجها.

لأن الإسكان واجب على الزوج، والمرأة تابعة للزوج في السكنى.

قيل لسعيد بن المسيب: ليس عنده.

قال: عليها.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان · الجزء ٤ · الصفحة ٢٧٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحانج ٤ · ص ٢٧٣