تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لأن هذا من الطلب، يعني: الحمد لله الذي خلصني من جواره.

وكذا لو قال: لا حول ولا قوة إلا بالله.

لأن هذا من الطلب، يعني: [ان] البائع قصد الاضرار، حيث باع من رجل يتضرر به، فكان هذا من باب الطلب، لا من باب الاعراض.

والثاني: طلب التقرير والاشهاد.

لأن الشفيع يحتاج إلى اثبات طلبه عند القاضي بالبينة، ولا يمكنه إذا لم يشهد على الطلب، فالظاهر أنه لا يمكنه الإشهاد على طريق المواثبة؛ لأنها شرعت على فور العلم بالشراء، فيحتاج بعد طلب المواثبة إلى الإشهاد والتقرير، وطلب الإشهاد والتقرير إنما يصح عند حضرة المشتري أو البائع أو

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان · الجزء ٤ · الصفحة ١٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحانج ٤ · ص ١٩