تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الزوج بهذه العادة كان راضيًا بإيفاء الصداق، وتأخير تسليم المرأة زمانًا، فلا يشترط إحضار المرأة، لثبوت ولاية قبض الصداق بخلاف البيع.

لأن ثمة لم يوجد ما يدل على الرضي بتأخير تسليم المبيع عن قبض الثمن، فشرط إحضار [المبيع لقبض] الثمن ليسلم المبيع عقيبة.

[مطالبة الزوج بالمراة والتكفيل في ذلك]

[١١٥٤] قال:

فإن قال الزوج للقاضي: مر الأب أن يقبض مني المهر ويسلم الجارية إلي، قال له القاضي: أقبض المهر، وأدفع الجارية إليه.

فإن قال الأب: ليس على دفعها فأطلبها حيث هي.

قال له القاضي: أن المهر الذي تريد أخذه إنما هو ثمن لبضعها، فعليها إذا كانت كبيرة أن تسلم نفسها إلى الزوج إذا

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان · الجزء ٤ · الصفحة ١٤٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحانج ٤ · ص ١٤٧