تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثم [إن] الأب في حق البكر البالغة إنما يلي قبض صداقها المسمي، حتى إذا كان المسمي بيضًا لا يلي قبض السود.

لأنه بمنزلة الوكيل عرفًا، والوكيل يقبض الشيء لا يملك الاستبدال به.

قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني:

هذا مذهب علمائنا.

وروي عن علماء بلخ أنهم جوزوا ذلك، وقالوا:

لو قبض بعض الصداق من جنس المسمي، وبالبقية ضياعًا يجوز.

قال رحمه الله: وهكذا العرف في رساتيقنا أن الآباء وعقارًا، فيجوز ذلك على قول علمائنا، على قياس قول أئمة بلخ، وهذا أرفق بالناس.

[هل يشترط في الاستيفاء إحضار المرأة؟]

[١١٥٣] قال:

ولو أن رجلا قدم رجلًا إلى القاضي فقال:

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان · الجزء ٤ · الصفحة ١٤٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحانج ٤ · ص ١٤٥