وأما السكر:
[فقد] قال أصحابنا: لا بأس به.
وقال الحسن بن زياد، إذا سكر الذمي من الخمر ضربته الحد.
هو يقول: السكر في دينهم حرام، فجاز أن يتعلق به الحد، كالمسلم إذا رب المثلث وسكر يلزمه الحد، كذا ههنا.
ونحن نقول: الشرب مباح في حقهم مطلقًا، والحد لو تعلق إنما يتعلق به لا بالسكر، ولا كذلك السكر من المثلث، لأن شرب ما يحصل به السكر من المثلث حرام، فجاز أن يتعلق به الحد.
وأما القذف، فإن قذف بعضهم بعضًا، فلا حد على القذف، لأن المقذوف ليس بمحصن، واحصان المقذوف شرط وجوب الحد على القاذف، لكن يؤدب على ذلك كما لو قذف مسلمًا ليس بمحصن لا يحد، ولكن يؤدب إلى ذلك.
[٨ - في اللعان]
[١١١٤] قال:
وكذلك لا لعان بين رجل منهم وبين امرأته.
شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان · الجزء ٤ · الصفحة ١٠١