تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بذورات محارمه، فإن القاضي لا يتعرض لذلك ما لم يسلما، فإذا أسلما فرق بينهما، كذا هذا.

[٦ - في الزني]

[١١١٢] قال:

ولو أن ذميا زني، ضرب الحد مائة سوط، كما يضرب المسلم.

وكذا المرأة من أهل الذمة.

لقوله تعالي:

"الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة".

لكن خص من هذه الآية المحسن. والكافر، والكافرة ليسا بمحصنين.

[٧ - في السرقة والسكر والقذف]

[١١١٣] قال:

وكذا حد السرقة، يقام على الذمي كما يقام على المسلم.

لأنه ملتزم لذلك.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان · الجزء ٤ · الصفحة ١٠٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحانج ٤ · ص ١٠٠