لأن اللعان فيما بين الزوجين بمنزلة حد القذف فيما بين الأجنبيين.
ولو قذف الذمية أجنبي لا حد على القاذف، فإذا قذفها الزوج لا يجري اللعان [بينهما].
والله تعالي أعلم بالصواب
شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان · الجزء ٤ · الصفحة ١٠٢
لأن اللعان فيما بين الزوجين بمنزلة حد القذف فيما بين الأجنبيين.
ولو قذف الذمية أجنبي لا حد على القاذف، فإذا قذفها الزوج لا يجري اللعان [بينهما].
والله تعالي أعلم بالصواب
النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.