ومنها: أن التوكيل بالخصومة من غير رضى الخصم جائز، فإن عليًا رضي الله عنه لم يشترط رضى الخصوم فيكون الحديث بظاهره حجة لأبي يوسف ومحمد على أبي حنيفة رحمهم الله.
وأبو حنيفة يقول: عندي التوكيل بغير رضى الخصم صحيح، لكنه غير لازم، حتى كان للخصم أن يطالب الموكل بالخصومة، وليس في الحديث أن الخصوم طلبوا حضور علي رضي الله عنه.
والظاهر: أنهم ما طلبوا؛ لأن عليًا رضي الله عنه اعلم من غيره فكان أقدر على إقامة الحجة.
[٩٢٦] ذكر حديث فاطمة بنت قيس، أنها قالت: طلقني زوجي
شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان · الجزء ٣ · الصفحة ٤٠١