تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وان جاء الآخر بأكثر من ذلك.

أراد به النتاج، او ما هو في معنى النتاج.

يعني إذا كان في يد أحدهما، وادعى كل واحد منهما النتاج، وأقام ذو اليد شاهدين فهو اولى بالملك من الخارج وان جاء بعشرة من الشهود.

[٧٥٤] ذكر عن مكحول انه قال:

إذا كان الذي يختصمون فيه بيد أحدهما مع شاهديه، كان هو الذي يحلف.

يعني فيكون هو أحق بالسلعة.

وهذا هو مذهب بعض من خالفنا؛ فان عندنا الخارج اولى.

وعند الشافعي -رحمه الله- ذو اليد اولى.

وعند بعضهم ذو اليد اولى مع اليمين، ويقولون: البينات تهاترت، فيستحق ذو اليد ذلك الشيء باليمين.

ولسنا نأخذ به.

[٧٥٥] ذكر عن الشعبي انه قال:

لا يسأل المدعى عليه بينة.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان · الجزء ٣ · الصفحة ٢٤١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحانج ٣ · ص ٢٤١