تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٧٥١] ذكر عن شريح انه اختصم اليه قوم في مهر، فأقام هؤلاء البينة انه مهرهم، نتجوه، وأقام هؤلاء البينة انه مهرهم نتجوه، وهو في يد احدهما، فقضى شريح للذين هو فى ايديهم، وقال: الآخرون اولى بالشبهة.

وبه نأخذ؛ ان الدعوى إذا كنت في النتاج كانت بينة ذي اليد اولى.

لأنها تترجح باليد.

وهذا معنى قول شريح ان الآخرين اولى بالشبهة؛ يعني الخارجين اولى بضعف الحجة.

[٧٥٢] ثم ذكر حديث عبدالله بن عتبة.

وهذا يفيد ما أقاده حديث شريح.

[٧٥٣] ذكر عن علي بن ابي طالب -رضي الله عنه- انه قال:

ان كانت السلعة في يد احدهما، وجاء بشاهدي عدل كانت له،

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان · الجزء ٣ · الصفحة ٢٤٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحانج ٣ · ص ٢٤٠