تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وبه نأخذ.

لقول النبي -ﷺ-:

«البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه».

جعل جنس البينات على المدعي، فلم يبق في جانب المدعى عليه إلا اليمين.

[٧٥٦] ثم فسر صاحب الكتاب المدعي والمدعى عليه، فقال:

المدعي: هو الذي ليس ذلك في يده، والمدعى عليه هو الذي في يده [ذلك] الشيء ..

لان المدعي من لا يستغني عن اضافة الشيء الى نفسه.

والمدعى عليه من يستغني عن ذلك.

والخارج لا يستغني، فانه لو قال: ليس هذا الشيء لك لا ينتصب خصمًا.

والمدعى عليه يستغني؛ فانه لو قال: ليس هذا الشيء لك، ينتصب خصمًا، [و] كان المعنى فيه، وهو ان الرجل إذا كان لا يستغني عن إضافة الشيء الى نفسه كان محتاجًا الى الإثبات، والبينات شرعت للإثبات.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان · الجزء ٣ · الصفحة ٢٤٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحانج ٣ · ص ٢٤٢