تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فإذا أقر لم تظهر منه مماطلة، لأن من حجة المقر أن يقول: ظننت أنك تمهلني، فغن أبيت أوفيك حقك.

أما إذا جحد الدين حتى اثبت بالبينة، فقد وجدت المماطلة، فإذا جاء أوان الحبس لا يسأله المدعي عليه ألك مال ..

وقال صاحب الكتاب:

الصواب عندي أنه لا يحبس حتى يسأله: ألك مال؟ ويستحلفه على ذلك، فإن أقر أن مالًا حبسه، وإن قال: لا مال لي قال للطالب: تثبت أن له مالًا حتى أحبسه.

وهو مذهب بعض القضاة.

وكذا روي في النوادر عن أصحابنا: أنه يسأل المدعي عليه: ألك مال؟، ولا يسأل المدعي أله مال.

وقال أبو هريرة -رضي الله عنه-: يسأل.

وهو مذهب بعض القضاة.

وإن طلب الديون من القاضي أن يسأل المدعي عن ذلك يسأله القاضي بالإجماع.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان · الجزء ٢ · الصفحة ٣٦١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحانج ٢ · ص ٣٦١