تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فأمر بها عمر -رضي الله عنه- فرجمت.

فالحديث بظاهره حجة للشافعي -رضي الله عنه- علينا؛ حيث أمر بأقامة الحد بالاقرار مرة (واحدة).

وانا نقول: ذكر في الحديث أنها أقرت، لكن ليس في الحديث أنها خرجت من الحفيرة، وأقرت أربع مرات، في أربعة مجالس أم لا، فكان محتملا.

وقولها: لا والله لا أتحملها مرتين (تعني) وزر الزنى، ووزر الكذب.

(هل يشترط في الحبس طلب المدعي ذلك؟)

[٤٨٨] ذكر أن رجلا أتى ابا هريرة -رضي الله عنه- بغريم له قال: احبسه لي.

فقال ابو هريرة: هل تعلم له عين مال نأخذه به؟

قال: لا.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان · الجزء ٢ · الصفحة ٣٥٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحانج ٢ · ص ٣٥٠