تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فالقسمة بحالها (١)، ولم يحك خلافًا، وذكر صاحب "الكافي" احتمالًا بالبطلان (٢) بناءً على عدم تفريق الصفقة إذا قلنا: هي بيع، وإن كان المستحق معينًا في إحدى الحصتين، أو شائعًا فيهما (٣)، أو في إحديهما (٤)؛ فثلاثة أوجه في "المحرر":

أحدها: (٥) تبطل.

والثاني: لا تبطل.

والثالث: تبطل بالاشاعة في إحديهما خاصة (٦)، وهو ظاهر كلام [صاحب "المغني"] (٧).

والأول اختار القاضي وابن عقيل مع قولهما بتفريق الصفقة، [قال الشيخ مجد الدين: والوجهان الأولان فرع على قولنا بتفريق الصفقة في البيع] (٨)، فأما إن قلنا: لا تتفرق (٩) هناك، بطلت ها هنا وجهًا واحدًا،

(١) ولفظ "المحرر" (٢/ ٢١٨): "وإذا تقاسما، ثم استحق من الحصتين شيء معين؛ فالقسمة بحالها في الباقي".

(٢) انظر: "الكافي" (٣/ ٤٧٦).

(٣) في (ب): "فيها".

(٤) في المطبوع: "أحدها"، وفي (ب) و(ج): "إحداهما".

(٥) في (ب): "إحداها".

(٦) في (ب): "في إحداهما خاصة".

وانظر: "المحرر" (٢/ ٢١٨).

(٧) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "القاضي".

وانظر: "المغني" (١٠/ ١٥١/ ٨٣٢٢).

(٨) في المطبوع: "المبيع".

(٩) في المطبوع: "لا تفريق".

قواعد ابن رجب - ت مشهور · الجزء ٣ · الصفحة ٤٣٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

قواعد ابن رجب - ت مشهورج ٣ · ص ٤٣٥