فالقسمة بحالها (١)، ولم يحك خلافًا، وذكر صاحب "الكافي" احتمالًا بالبطلان (٢) بناءً على عدم تفريق الصفقة إذا قلنا: هي بيع، وإن كان المستحق معينًا في إحدى الحصتين، أو شائعًا فيهما (٣)، أو في إحديهما (٤)؛ فثلاثة أوجه في "المحرر":
أحدها: (٥) تبطل.
والثاني: لا تبطل.
والثالث: تبطل بالاشاعة في إحديهما خاصة (٦)، وهو ظاهر كلام [صاحب "المغني"] (٧).
والأول اختار القاضي وابن عقيل مع قولهما بتفريق الصفقة، [قال الشيخ مجد الدين: والوجهان الأولان فرع على قولنا بتفريق الصفقة في البيع] (٨)، فأما إن قلنا: لا تتفرق (٩) هناك، بطلت ها هنا وجهًا واحدًا،
(١) ولفظ "المحرر" (٢/ ٢١٨): "وإذا تقاسما، ثم استحق من الحصتين شيء معين؛ فالقسمة بحالها في الباقي".
(٢) انظر: "الكافي" (٣/ ٤٧٦).
(٣) في (ب): "فيها".
(٤) في المطبوع: "أحدها"، وفي (ب) و(ج): "إحداهما".
(٥) في (ب): "إحداها".
(٦) في (ب): "في إحداهما خاصة".
وانظر: "المحرر" (٢/ ٢١٨).
(٧) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "القاضي".
وانظر: "المغني" (١٠/ ١٥١/ ٨٣٢٢).
(٨) في المطبوع: "المبيع".
(٩) في المطبوع: "لا تفريق".