(القاعدة الثالثة والخمسون بعد المئة)
ولد الولد؛ هل يدخل في مسمى الولد عند الإطلاق؟
[هذا] (١) ثلاثة أنواع:
أحدها: أن (٢) يدخل في مسماه مطلقًا مع وجود الولد وعدمه، وذلك في صور:
- (منها): المحرمات في النكاح؛ كالبنات وحلائل الأبناء.
- (ومنها): امتناع القصاص بين الأب وولده؛ [كما جاء في الحديث: "لا يقتل وَلدٌ بوالد" (٣)] (٤).
= الأسلاف" للأسمندي الحنفي (ت ٥٥٢ هـ) (ص ٥١ - ٥٣/ رقم ٢١)، و"مجموع فتاوى ابن تيمية" (٣٢/ ١٣٤)، و"فتح القدير" (٣/ ٢١٩) لابن الهمام، و"الخرشي" (٣/ ٢٠٩)، و"تحذير الساجد" (ص ٣٥ - ٣٧) لشيخنا الألباني، و"روضة الطالبين" (٧/ ١١٢)، و"تكملة المجموع" (١٦/ ٢١٩ - ٢٢١).
(١) في (ج): "على".
(٢) في المطبوع: "أنه".
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ب) و(ج).
(٤) أخرج الحاكم في "المستدرك" (٢/ ٢١٦ و٤/ ٣٦٨)، والطبراني في "الأوسط" (٩/ رقم ٨٦٥٢، ٨٩٠١)، والعقيلي في "الضعفاء الكبير" (٣/ ١٨٢)، وابن عدي في "الكامل" (٥/ ١٧١٣)؛ عن عمر بن عيسى القرشي، عن ابن جريج، عن عطاء =