تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[وفي] (١) "البلغة": إذا ظهر بعض حصة أحدهما مستحقًّا؛ انتقضت القسمة، وإن [ظهر في حصتهما] (٢) على استواء النسبة [وكان معينًا] (٣): لم ينتقض [إذا عللنا فساد] (٤) تفريق الصفقة بالجهالة، وإن عللناه باشتمالها على [ما لا] (٥) يجوز؛ بطلت، وإن كان المستحق مشاعًا؛ انقضت القسمة في الجميع على أصح الوجهين.

- (ومنها): إذا مات رجل وزوجته حامل، وقلنا: لها السكنى، فأراد الورثة قسمة المسكن قبل انقضاء العدة من غير إضرار بها بأن يعلموا الحدود بخط أو نحوه [من غير] (٦) نقص ولا بناء؛ ففي "المغني": يجوز ذلك (٧)، ولم ينبه على الخلاف في القسمة، مع أنه قال: لا يصح بيع المسكن في هذه الحال؛ لجهالة مدة الحمل المستثناة فيه حكمًا، وهذا يدل على أن [مثل] (٨) هذا يغتفر في القسمة على الوجهين، ويحتمل أن يقال متى قلنا: القسمة بيع، وإن بيع هذا المسكن [لا] (٨) يصح؛ لم تصح القسمة.

(١) في (ب): "أو في".

(٢) في المطبوع: "ظهرت حصتها".

(٣) في (أ): "فإن كان معينًا"، وفي (ج): "وكان معللًا".

(٤) في المطبوع: "وإذا عللنا بفساد".

(٥) في (أ): "ما" فقط.

(٦) في المطبوع: "بغير".

(٧) انظر: "المغني" (٨/ ١٢٨/ ٦٣٩٤).

(٨) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.

قواعد ابن رجب - ت مشهور · الجزء ٣ · الصفحة ٤٣٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

قواعد ابن رجب - ت مشهورج ٣ · ص ٤٣٦