تخطَّ إلى المحتوى

(القاعدة الرابعة والثلاثون بعد المئة)

المنع أسهل من الرفع.

ويتخرج على ذلك مسائل كثيرة [جدًّا] (١):

- (منها): [منع تخمر] (٢) الخل ابتداءً بأن يوضع فيها خل يمنع تخمرها (٣) مشروع، وتخليلها بعد تخمرها (٣) ممنوع.

- (ومنها): ذبح الحيوان المأكول يمنع نجاسة لحمه وجلده، وهو مشروع، ودبغ جلده بعد نجاسته بالموت لا يفيد طهارته على [ظاهر] (٤) المذهب.

- (ومنها): السفر قبل الشروع في الصيام يبيح الفطر، ولو سافر في أثناء يوم من رمضان؛ ففي استباحة الفطر روايتان، والإتمام [فيه] (٥) أفضل بكل حال.

ونقل ابن منصور عن أحمد [رضي الله عنه] (٦): إن نوى السفر من

(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).

(٢) في المطبوع: "تخمير" فقط، وفي (ج): "منع تخمير".

(٣) في المطبوع و(ج): "تخمرها".

(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).

(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (أ).

(٦) ما بين المعقوفتين من المطبوع فقط.

قواعد ابن رجب - ت مشهور · الجزء ٣ · الصفحة ٢٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.