(القاعدة الرابعة والثلاثون بعد المئة)
المنع أسهل من الرفع.
ويتخرج على ذلك مسائل كثيرة [جدًّا] (١):
- (منها): [منع تخمر] (٢) الخل ابتداءً بأن يوضع فيها خل يمنع تخمرها (٣) مشروع، وتخليلها بعد تخمرها (٣) ممنوع.
- (ومنها): ذبح الحيوان المأكول يمنع نجاسة لحمه وجلده، وهو مشروع، ودبغ جلده بعد نجاسته بالموت لا يفيد طهارته على [ظاهر] (٤) المذهب.
- (ومنها): السفر قبل الشروع في الصيام يبيح الفطر، ولو سافر في أثناء يوم من رمضان؛ ففي استباحة الفطر روايتان، والإتمام [فيه] (٥) أفضل بكل حال.
ونقل ابن منصور عن أحمد [رضي الله عنه] (٦): إن نوى السفر من
(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٢) في المطبوع: "تخمير" فقط، وفي (ج): "منع تخمير".
(٣) في المطبوع و(ج): "تخمرها".
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (أ).
(٦) ما بين المعقوفتين من المطبوع فقط.