تخطَّ إلى المحتوى

(القاعدة التاسعة والثلاثون)

في انعقاد العقود بالكنايات واختلاف (١) الأصحاب في ذلك.

فقال القاضي في مواضع: لا كناية إلا في الطلاق والعتاق، وسائر العقود لا كناية فيها (٢).

وذكر أبو الخطاب في "الانتصار" نحوه، وزاد: ولا تحل العقود بالكنايات غير النكاح والرق.

وقال في موضع آخر منه: تدخل الكنايات في سائر العقود سوى النكاح؛ لاشتراط الشهادة عليه، وهي لا تقع على النية.

وأشار إليه صاحب "المغني" (٣) أيضًا، وكلام كثير من الأصحاب يدل عليه [أيضًا] (٤)، وهل المعاطاة التي ينعقد بها البيع والهبة ونحوهما إلا

= و"الفروع" (٤/ ١٨١)، و"الإنصاف" (٥/ ٩٧)، و"مجموع الفتاوى" (٢٩/ ٥٢، ٤٩٧) لابن تيمية، و"الاختيارات العلمية" (١٣١)، و"شرح المنتهى" (٢/ ٢١٩)، و"مطالب أولي النهى" (٣/ ٢٢١).

(١) في (ب): "واختلف"، ولعل الصواب ما أثبتناه.

(٢) في (ب): "لها"، ولعل الصواب ما أثبتناه.

(٣) انظر: "المغني" (٤/ ٣ - مع "الشرح الكبير").

(٤) ما بين المعقوقتين من نسخة (أ) فقط.

قواعد ابن رجب - ت مشهور · الجزء ١ · الصفحة ٢٧٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.