تخطَّ إلى المحتوى

(القاعدة التاسعة والأربعون بعد المئة)

الحق الثابت لمعين يخالف الثابت لغير معين.

في أحكام:

- (منها): من له وارث معين ليى له أن يوصي بأكثر من ثلثه، ومن لا وارث له من [ذي] (١) فرض ولا عصبة ولا رحم؛ هل له أن يوصي بماله كله [أم لا] (٢)؟.

على روايتين؛ فمن الأصحاب من بناهما على هذه القاعدة، ومنهم من بناهما على أن بيت المال؛ هل هو عصبة وارث أم لا؟

ويتعلق بهذا إذا أقر الإمام بنسب من لا [يعلم] (٣) له وارث معين، قال القاضي وابن عقيل: يثبت نسبه؛ لأن المال للمسلمين والإمام نائبهم، وهذا كأنه تفريع على القول بتوريث بيت المال، ويتوجه مثل ذلك في إجازة الإمام وصية من وصى بكل ماله، وقلنا: لا تجوز (٤) له الزيادة على الثلث.

(١) في (ج): "جهة".

(٢) ما بين المعقوفتين من (ج) والمطبوع فقط.

(٣) في (ج): "يعرف".

(٤) في المطبوع: "لا يجوز"، وفي (أ) بدون تنقيط.

قواعد ابن رجب - ت مشهور · الجزء ٣ · الصفحة ٩٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.