تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(القاعدة الرابعة والخمسون بعد المئة)

خروج البضع من الزوج؛ هل هو متقوم أم لا؛ بمعنى أنه: هل يلزم (١) المخرج له قهرًا ضمانه للزوج بالمهر (٢)؟

فيه قولان في المذهب، ويذكر أن روايتين عن أحمد، وأكثر الأصحاب كالقاضي ومن بعده يقولون: ليس بمتقوم، وخصوا هذا الخلاف بمن عدا الزوجة فقالوا: لا تضمن للزوج (٣) شيئًا بغير خلاف، واختار الشيخ تقي الدين أنه متقوم على الزوجة وغيرها، وحكاه قولًا في المذهب (٤).

ويتخرج على ذلك مسائل:

- (منها): لو أفسد مفسد نكاح امرأة قبل الدخول بها برضاع أو غيره؛ فإنه يجب عليه نصف المهر، حيث يلزم الزوج نصف المهر؛ كما إذا كانت الفرقة من الأجنبي وحده، وله مآخذ:

أحدها (٥): إن خروج البضع من الزوج متقوم؛ فيتقوم قبل الدخول

(١) في المطبوع: "يلزمه".

(٢) انظر: "الإنصاف" (٩/ ٣٤١)، و"إيضاح الدلائل" (٢/ ٧٣)، و"المقنع" (٣/ ١٥)، و"منتهى الإرادات" (٢/ ١٥٩).

(٣) في المطبوع: "لا يضمن الزوج".

(٤) انظر: "الاختيارات الفقهية" (ص ٢٣٧).

(٥) في المطبوع: "مأخذان: أحدها"، وفي (ج): "مأخذان: أحدهما".

قواعد ابن رجب - ت مشهور · الجزء ٣ · الصفحة ١٢٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

قواعد ابن رجب - ت مشهورج ٣ · ص ١٢٢