تخطَّ إلى المحتوى

ممنوع [منه] (١)، وإن قلنا: لم ينتقل الملك عنه؛ فله ذلك، ثم إن كان في يده (٢) المشاهدة؛ أرسله، وإلا؛ فلا.

- (ومنها): لو باعت الزوجة قبل الدخول الصداق بشرط الخيار، ثم طلقها الزوج [في المدة] (٣)، فإن قلنا: الملك انتقل عنها؛ ففي لزوم استردادها وجهان، وإن قلنا: لم يزل؛ [لزمها استرداده] (٤) وجهًا واحدًا.

- (ومنها): لو باع أمة بشرط الخيار ثم فسخ البيع؛ وجب على البائع الاستبراء على المذهب، وعلي الثانية: لا يلزمه؛ لبقاء الملك.

- (ومنها): لو اشترى أمة بشرط الخيار واستبرأها في مدته، فإن قلنا: الملك لم ينتقل إليه؛ لم يكفه ذلك الاستبراء، وإن قلنا بانتقاله؛ ففي "الهداية" و"المغني": يكفي (٥)، وفي "الترغيب" و"المحرر" وجهان؛ لعدم استقرار الملك (٦).

٥ - [الخامسة] (٧): الإقالة، هل هي فسخ أو بيع؟

في [هذه] (١) المسألة روايتان منصوصتان، [واختيار] (٨) الخرقي

(١) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.

(٢) في المطبوع: "مدة".

(٣) ما بين المعقوفتين من (ج) فقط.

(٤) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "فيها استرده" وفي (ب): "لزم استرداده".

(٥) انظر: "المغني" (٤/ ٩/ ٢٧٥٩).

(٦) انظر: "المحرر" (٢/ ١١٠).

(٧) ما بين المعقوفتين انفرد بها المطبوع.

(٨) في المطبوع: "واختار".

قواعد ابن رجب - ت مشهور · الجزء ٣ · الصفحة ٣٠٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.