تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- (ومنها): لو اقتسم الورثة التركة (١)، ثم ظهر على الميت دين أو وصية، فإن قلنا: هي إفراز (٢)؛ فالقسمة باقية على الصحة (٣)، وإن قلنا: بيع؛ فوجهان بناءً على الخلاف في بيع التركة المستغرقة بالدين، وقد سبق.

- (منها): لو ظهر في القسمة غبن فاحش، فإن قلنا: هي افراز (٢)؛ لم يصح لتبين فساد الإفراز، وإن قلنا: بيع؛ صحت وثبت فيها خيار الغبن [في البيع] (٤)، ذكره في "الترغيب" [والبلغة] (٥).

- (ومنها): لو اقتسما دارًا نصفين [ثم] (٤) ظهر بعضها مستحقًّا، فإن قلنا: القسمة افراز (٦)؛ انتقضت القسمة لفساد الإفراز (٧)، وإن قلنا: بيع؛ [لم تنتقض، ورجع] (٨) على شريكه بقدر حقه في المستحق إذا (٩) قلنا بذلك في تفريق الصفقة؛ كما لو اشترى دارًا فبان بعضها مستحقًّا، ذكره الآمدي، وفي "المحرر": إن [كان] (١٠) المستحق معينًا وهو في الحصتين؛

(١) في المطبوع: "العقار".

(٢) في (أ): "إقرار".

(٣) في (ب): "الصحيح".

(٤) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.

(٥) بدل ما بين المعقوفتين في (أ): "وقيده بقسمة القراض".

(٦) في المطبوع: "فراز"، وفي (أ): "إقرار"!

(٧) في (أ): "الإقرار".

(٨) في المطبوع: "لم ينتقض ويرجع"، وفي (ج): "لم تنتقض ويرجع".

(٩) في المطبوع و(ج): "كما إذا".

(١٠) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).

قواعد ابن رجب - ت مشهور · الجزء ٣ · الصفحة ٤٣٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

قواعد ابن رجب - ت مشهورج ٣ · ص ٤٣٤