تخطَّ إلى المحتوى

على الزوج، سواء كانت مكنت (١) من الوطء أو لا؛ فإنه لو غصبها غاصب؛ فلا نفقة لها.

١٥ - [الخامسة عشر] (٢) القتل العمد؛ هل موجبه القود عينًا (٣)، أو أحد أمرين؟

في المسألة روايتان، وقد سبق ذكرهما وفوائدهما في القواعد بما يغني [عن إعادتها هنا] (٤).

١٦ - [السادسة عشر] (٢): المرتد؛ هل يزول ملكه بالردة أم لا (٥)؟

في المسألة روايتان:

إحداهما: لا يزول ملكه؛ بل هو باقٍ عليه؛ كالمستمر على عصمته.

والثانية: يزول (٦)، وفي وقت زواله روايتان:

إحداهما: من حين موته مرتدًا.

(١) في (ج): "أمكنت".

(٢) ما بين المعقوفتين انفرد به المطبوع.

(٣) في المطبوع: "عنها"!

(٤) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "عنه"، وفي (ب) و(ج): "عن إعادته هنا".

(٥) انظر القاعدة وتطبيقاتها محمد المالكية في: "الكافي" (٢/ ١٠٨٩) لابن عبد البر، وعند الحنفية في "تأسيس النظر" (ص ٣٠ و٤٨ - ط جديدة). وانظر: "موسوعة القواعد الفقهية" (٢/ ١٥٥).

(٦) في المطبوع: "تزول".

قواعد ابن رجب - ت مشهور · الجزء ٣ · الصفحة ٤٠٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.