(القاعدة الحادية عشرة) (١)
من عليه فرض؛ هل له أن يتنفل قبل أدائه بجنسه أم لا؟
هذا نوعان:
(أحدهما) (٢): العبادات المحضة؛ فإن كانت موسعة؛ جاز التنفل قبل أدائها؛ كالصلاة بالاتفاق، وقبل قضائها أيضًا؛ كقضاء رمضان على الأصح، وإن كانت مضيقة؛ لم تصح على الصحيح، ولذلك صور:
- (منها): إذا تضايق وقت المكتوبة؛ هل ينعقد [التنفل المطلق] (٣) حينئذ؟
على وجهين.
- (ومنها): من عليه صلاة فائتة؛ هل يصح التنفل المطلق قبل قضائها؟
على وجهين؛ لأن قضاء الفوائت على الفور (٤).
(١) في نسخة (أ): "قاعدة".
(٢) في (ج): "الأول".
(٣) كذا في المطبوع وسقطت كلمة "المطلق" من (أ) و(ب) و(ج)، وفي (أ): "النفل".
(٤) انظر: "القواعد الفقهية النورانية" لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص ٤٩ - ٥٠).
قواعد ابن رجب - ت مشهور · الجزء ١ · الصفحة ٦٦