تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(القاعدة الحادية عشرة) (١)

من عليه فرض؛ هل له أن يتنفل قبل أدائه بجنسه أم لا؟

هذا نوعان:

(أحدهما) (٢): العبادات المحضة؛ فإن كانت موسعة؛ جاز التنفل قبل أدائها؛ كالصلاة بالاتفاق، وقبل قضائها أيضًا؛ كقضاء رمضان على الأصح، وإن كانت مضيقة؛ لم تصح على الصحيح، ولذلك صور:

- (منها): إذا تضايق وقت المكتوبة؛ هل ينعقد [التنفل المطلق] (٣) حينئذ؟

على وجهين.

- (ومنها): من عليه صلاة فائتة؛ هل يصح التنفل المطلق قبل قضائها؟

على وجهين؛ لأن قضاء الفوائت على الفور (٤).

(١) في نسخة (أ): "قاعدة".

(٢) في (ج): "الأول".

(٣) كذا في المطبوع وسقطت كلمة "المطلق" من (أ) و(ب) و(ج)، وفي (أ): "النفل".

(٤) انظر: "القواعد الفقهية النورانية" لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص ٤٩ - ٥٠).

قواعد ابن رجب - ت مشهور · الجزء ١ · الصفحة ٦٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

قواعد ابن رجب - ت مشهورج ١ · ص ٦٦