قواعد ابن رجب - ت مشهور
بطاقة الكتاب
- المؤلف
- ابن رجب الحنبلي (ت ٧٩٥هـ)
- العنوان كما في الطبعة
- تقرير القواعد وتحرير الفوائد [المشهور بـ «قواعد ابن رجب»]
- القسم
- علوم الفقه والقواعد الفقهية
- المحقق
- أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان
- الناشر
- دار ابن عفان للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية
- الطبعة
- الأولى، ١٤١٩ هـ
- عدد الأجزاء
- ٣
- عدد الصفحات
- ١٬٦٩٩
- النوع
- نص
النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الفهرس
- مقدمة المحققمقدمة
- أهمية الكتاب وفائدتهمقدمة
- توثيق نسبة الكتاب للإمام ابن رجبمقدمة
- تحقيق اسم الكتابمقدمة
- تعريف عام بالكتابمقدمة
- مدح العلماء لهمقدمة
- الجهود المبذولة حول الكتابمقدمة
- النسخ الخطية المعتمدة في التحقيقمقدمة
- نشرتنا من الكتاب وعملي فيهمقدمة
- ترجمة المصنفمقدمة
- اسمه ونسبهمقدمة
- مولدهمقدمة
- أسرة ابن رجبمقدمة
- نشأته ورحلتهمقدمة
- وفاتهمقدمة
- ثقافته ومؤلفاتهمقدمة
- عقيدته ومذهبهمقدمة
- مكانته العلمية وثناء العلماء عليهمقدمة
- شيوخ ابن رجب الحنبليمقدمة
- تلاميذ ابن رجبمقدمة
- ١ - القاعدة الأولى الماء الجاري؛ هل هو كالراكد، أو كل جرية منه لها حكم الماء المنفرد؟ج١ ص٥
- ٢ - القاعدة الثانية شعر الحيوان في حكم المنفصل عنه لا في حكم المتصل، وكذلك الظفرج١ ص١٠
- ٣ - القاعدة الثالثة من وجبت عليه عبادة، فأتى بما لو اقتصر على ما دونه لأجزأه؛ هل يوصف الكل بالوجوب، أو قدر الإجزاء منه؟ج١ ص١٧
- ٤ - القاعدة الرابعة العبادات كلها -سواء كانت بدنية، أو مالية، أو مركبة منهما- لا يجوز تقديمها على سبب وجوبها، ويجوز تقديمها بعد سبب الوجوب وقبل الوجوب، أو قبل شرط الوجوبج١ ص٢٤
- ٥ - القاعدة الخامسة من عجل عبادة قبل وقت الوجوب، ثم جاء وقت الوجوب وقد تغير الحال بحيث لو فعل المعجل في وقت الوجوب لم يجزئه؛ فهل تجزئه أم لا؟ج١ ص٣٠
- ٦ - القاعدة السادسة إذا فعل عبادة في وقت وجوبها يظن أنها الواجبة عليه، ثم تبين بأخرة أن الواجب كان غيره؛ فإنه يجزئهج١ ص٣٦
- ٧ - القاعدة السابعة من تلبس بعبادة، ثم وجد قبل فراغها ما لو كان واجدا له قبل الشروع لكان هو الواجب دون ما تلبس به؛ هل يلزمه الانتقال إليه، أم يمضي ويجزئه؟ج١ ص٣٩
- ٨ - القاعدة الثامنة من قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها؛ هل يلزمه الإتيان بما قدر عليه منها أم لا؟ج١ ص٤٣
- ٩ - القاعدة التاسعة [في] العبادات الواقعة على وجه محرمج١ ص٥١
- ١٠ - القاعدة العاشرة الألفاظ المعتبرة في العبادات والمعاملاتج١ ص٦٤
- ١١ - القاعدة الحادية عشرة من عليه فرض؛ هل له أن يتنفل قبل أدائه بجنسه أم لا؟ج١ ص٦٦
- ١٢ - القاعدة الثانية عشرة المذهب أن العبادات الواردة على وجوه متعددة يجوز فعلها على جميع تلك الوجوه الواردة فيها من غير كراهة لبعضهاج١ ص٧٣
- ١٣ - القاعدة الثالثة عشرة إذا وجدنا [أثرا] معلولا لعلة، ووجدنا في محله علة صالحة له، ويمكن أن يكون الأثر معلولا لغيرها، لكن لا يتحقق وجود غيرها؛ فهل يحال ذلك الأثر على تلك العلة المعلومة أم لا؟ج١ ص٩١
- ١٤ - القاعدة الرابعة عشرة إذا وجد سبب إيجاب أو تحريم من أحد رجلين لا يعلم عينه منهما؛ فهل يلحق الحكم بكل [واحد] منهما، أو لا يلحق بواحد منهما شيء؟ج١ ص١١٠
- ١٥ - القاعدة الخامسة عشرة إذا استصحبنا أصلا، [أو] أعملنا ظاهرا في طهارة شيء، أو حله، أو حرمته، وكان لازم ذلك تغير أصل آخر يجب استصحابه، أو ترك العمل بظاهر آخر يجب إعماله؛ لم يلتفت إلى ذلك اللازم على الصحيحج١ ص١١٧
- ١٦ - القاعدة السادسة عشرة إذا كان للواجب بدل، فتعذر الوصول إلى الأصل حالة الوجوب؛ فهل يتعلق الوجوب بالبدل تعلقا مستقرا بحيث لا يعود إلى الأصل عند وجوده؟ج١ ص١٢٢
- ١٧ - القاعدة السابعة عشرة إذا تقابل عملان: أحدهما ذو شرف في نفسه ورفعة وهو واحد، والآخر ذو تعدد في نفسه وكثرة؛ فأيهما يرجح؟ج١ ص١٣٠
- ١٨ - القاعدة الثامنة عشرة إذا اجتمعت عبادتان من جنس في وقت واحد ليست إحداهما [مفعولة] على جهة القضاء ولا على طريق التبعية للأخرى في الوقت؛ تداخلت أفعالهما، واكتفي فيهما بفعل واحد.ج١ ص١٤٢
- ١٩ - القاعدة التاسعة عشرة إمكان الأداء ليس بشرط في استقرار الواجبات بالشرع في الذمة على ظاهر المذهبج١ ص١٥٩
- ٢٠ - القاعدة العشرون النماء المتولد من العين حكمه حكم الجزء، والمتولد من الكسب بخلافه على الصحيحج١ ص١٦٤
- ٢١ - القاعدة الحادية والعشرون وقد يختص الولد من بين سائر النماء المتولد من العين بأحكامج١ ص١٧٠
- ٢٢ - القاعدة الثانية والعشرون العين المنغمرة في غيرها إذا لم يظهر أثرها؛ فهل هي كالمعدومة حكما أو لا؟ج١ ص١٧٢
- ٢٣ - القاعدة الثالثة والعشرون من حرم عليه الامتناع من بذل شيء سئله فامتنع؛ فهل يسقط إذنه بالكلية، أو يعتبر ويجبره الحاكم عليه؟ج١ ص١٨٢
- ٢٤ - القاعدة الرابعة والعشرون من تعلق بماله حق واجب عليه، فبادر إلى نقل الملك عنه؛ صح، ثم إن كان الحق متعلقا بالمال نفسه؛ لم يسقط، وإن كان متعلقا بمالكه لمعنى زال بانتقاله عنه؛ سقط، وإن كان لا يزول بانتقاله؛ لم يسقط على الأصحج١ ص١٩٥
- ٢٥ - القاعدة الخامسة والعشرون من ثبت له ملك عين ببينة أو إقرار؛ فهل يتبعها ما يتصل بها، أو [يتولد] منها أم لا؟ج١ ص١٩٩
- ٢٦ - القاعدة السادسة والعشرون من أتلف شيئا لدفع أذاه له؛ لم يضمنه، وإن أتلفه لدفع أذاه به؛ ضمنهج١ ص٢٠٦
- ٢٧ - القاعدة السابعة والعشرون من أتلف نفسا أو أفسد عبادة لنفع يعود إلى نفسه؛ فلا ضمان عليه، وإن كان النفع يعود إلى غيره؛ فعليه الضمانج١ ص٢٠٩
- ٢٨ - القاعدة الثامنة والعشرون إذا حصل التلف من فعلين، أحدهما مأذون فيه والآخر غير مأذون فيه؛ وجب الضمان كاملا على الصحيح، وإن كان من فعلين غير مأذون فيهما؛ فالضمان بينهما نصفين حتى لو كان أحدهما من فعل من لا يجب الضمان عليه؛ لم يجب على الآخر أكثر من اج١ ص٢١٢
- ٢٩ - القاعدة التاسعة والعشرون من سومح في مقدار يسير فزاد عليه؛ فهل تنتفي المسامحة في الزيادة وحدها أو في الجميع؟ج١ ص٢٢٠
- ٣٠ - القاعدة الثلاثون إذا [أخرج] عن ملكه [مالا] على وجه العبادة، ثم طرأ ما يمنع إجزاءه [أو] الوجوب؛ فهل يعود إلى ملكه أم لا؟ج١ ص٢٢٥
- ٣١ - القاعدة الحادية والثلاثون من شرع في عبادة تلزم بالشروع، ثم فسدت؛ فعليه قضاؤها على صفة التي أفسدها، سواء كانت واجبة في الذمة على تلك الصفة أو دونهاج١ ص٢٢٧
- ٣٢ - القاعدة الثانية والثلاثون يصح عندنا استثناء منفعة العين المنتقل ملكها من ناقلها مدة معلومةج١ ص٢٣٠
- ٣٣ - القاعدة الثالثة والثلاثون الاستثناء الحكمي؛ هل هو كالاستثناء اللفظي، أم تغتفر فيه الجهالة بخلاف اللفظي؟ج١ ص٢٣٤
- ٣٤ - القاعدة الرابعة والثلاثون استحقاق منافع العبد بعقد لازم يمنع من سريان العتق إليهاج١ ص٢٣٩
- ٣٥ - القاعدة الخامسة والثلاثون من ملك منفعة عين بعقد، ثم ملك العين بسبب آخر؛ هل ينفسخ العقد الأول أم لا؟ج١ ص٢٤٤
- ٣٦ - القاعدة السادسة والثلاثون من استأجر عينا ممن له ولاية الإيجار، ثم زالت ولايته قبل انقضاء المدة؛ فهل تنفسخ الإجارة؟ج١ ص٢٥٠
- ٣٧ - القاعدة السابعة والثلاثون في توارد العقود المختلفة بعضها على بعض وتداخل أحكامهاج١ ص٢٦٠
- ٣٨ - القاعدة الثامنة والثلاثون فيما إذا وصل بألفاظ العقود ما يخرجها عن موضوعها؛ فهل يفسد العقد بذلك، أو يجعل كناية عما يمكن صحته على ذلك الوجه؟ج١ ص٢٦٧
- ٣٩ - القاعدة التاسعة والثلاثون في انعقاد العقود بالكنايات واختلاف الأصحاب في ذلكج١ ص٢٧٤
- ٤٠ - القاعدة الأربعون الأحكام المتعلقة بالأعيان بالنسبة إلى تبدل الأملاك واختلافهاج١ ص٢٧٨
- ٤١ - القاعدة الحادية والأربعون إذا تعلق بعين حق تعلقا لازما، فأتلفها من يلزمه الضمان؛ فهل يعود الحق إلى البدل المأخوذ من غير عقد آخر؟ج١ ص٢٨٥
- ٤٢ - القاعدة الثانية والأربعون في أداء الواجبات الماليةج١ ص٢٨٧
- ٤٣ - القاعدة الثالثة والأربعون فيما يضمن من الأعيان بالعقد أو باليدج١ ص٢٩٤
- ٤٤ - القاعدة الرابعة والأربعون في قبول قول الأمناء في الرد والتلفج١ ص٣١٥
- ٤٥ - القاعدة الخامسة والأربعون عقود الأمانات؛ هل تنفسخ بمجرد التعدي فيها أم لا؟ج١ ص٣٢٣
- ٤٦ - القاعدة السادسة والأربعون في العقود الفاسدة؛ هل هي منعقدة [أو] لا؟ج١ ص٣٢٨
- ٤٧ - القاعدة السابعة والأربعون في ضمان المقبوض بالعقد الفاسد، كل عقد يجب الضمان في صحيحه يجب الضمان في فاسده، وكل عقد لا يجب الضمان في صحيحه لا يجب [الضمان] في فاسدهج١ ص٣٣٤
- ٤٨ - القاعدة الثامنة والأربعون كل من ملك شيئا بعوض ملك عليه عوضه في آن واحدج١ ص٣٤٧
- ٤٩ - القاعدة التاسعة والأربعون القبض في العقودج١ ص٣٥٣
- ٥٠ - القاعدة الخمسون هل يتوقف الملك في العقود القهرية على دفع الثمن، أو يقع بدونه مضمونا في الذمة؟ج١ ص٣٥٩
- ٥١ - القاعدة الحادية والخمسون فيما يعتبر القبض لدخوله في ضمان مالكه وما لا يعتبر له الملك، يقع تارة بعقد وتارة بغير عقدج١ ص٣٦٣
- ٥٢ - القاعدة الثانية والخمسون في التصرف في المملوكات قبل قبضهاج١ ص٣٧٥
- ٥٣ - القاعدة الثالثة والخمسون من تصرف في عين تعلق بها حق [لله تعالى أو] لآدمي معين؛ إن كان الحق مستقرا فيها بمطالبة من له الحق بحقه أو يأخذه بحقه؛ لم ينفذ التصرف و[إن] لم يوجد سوى تعلق الحق لاستيفائه منهاج١ ص٤٠٧
- ٥٤ - القاعدة الرابعة والخمسون من ثبت له حق في عين وسقط بتصرف غيره فيها؛ فهل يجوز للمتصرف فيها الإقدام على التصرف المسقط لحق غيره قبل استئذانه أم لا؟ج١ ص٤١٩
- ٥٥ - القاعدة الخامسة والخمسون من ثبت له حق التملك بفسخ أو عقد؛ هل يكون تصرفه [تملكا] أم لا؟ وهل ينفذ تصرفه أم لا؟ج١ ص٤٢٥
- ٥٦ - القاعدة السادسة والخمسون شروط العقود من أهلية العاقد، [و] المعقود له أو عليه إذا وجدت مقترنة بها ولم تتقدم عليها، هل يكتفى بها في صحتها، أم لا بد من سبقها؟ج١ ص٤٥٠
- ٥٧ - القاعدة السابعة والخمسون إذا تقارن الحكم ووجود المنع منه؛ فهل يثبت الحكم أم لا؟ج١ ص٤٥٦
- ٥٨ - القاعدة الثامنة والخمسون من تعلق به الامتناع من فعل هو متلبس به، فبادر إلى الإقلاع عنه، هل يكون إقلاعه فعلا للممنوع منه، [أم] تركا له فلا يترتب عليه شيء من أحكامه؟ج١ ص٤٧٥
- ٥٩ - القاعدة التاسعة والخمسون العقود لا ترد إلا على موجود بالفعل أو بالقوة، وأما الفسوخ؛ فترد على المعدوم حكما واختيارا على الصحيحج١ ص٤٩٠
- ٦٠ - القاعدة الستون التفاسخ في العقود الجائزة متى تضمن ضررا على أحد المتعاقدين أو غيرهما ممن له تعلق بالعقد؛ لم يجز ولم ينفذ، إلا أن يمكن استدراك الضرر بضمان أو نحوه؛ فيجوز على ذلك الوجهج١ ص٤٩٩
- ٦١ - القاعدة الحادية والستون المتصرف تصرفا عاما على الناس كلهم من غير ولاية أحد معين، وهو الإمام؛ هل يكون تصرفه عليهم بطريق الوكالة لهم، أو بطريق الولاية؟ج١ ص٥٠٩
- ٦٢ - القاعدة الثانية والستون فيمن ينعزل قبل العلم بالعزلج١ ص٥١٢
- ٦٣ - القاعدة الثالثة والستون وهي أن من لا يعتبر رضاه لفسخ عقد أو حله، لا يعتبر علمه بهج١ ص٥١٦
- ٦٤ - القاعدة الرابعة والستون من توقف نفوذ تصرفه أو سقوط الضمان أو الحنث عنه على الإذن، فتصرف قبل العلم به، ثم تبين أن الإذن كان موجودا؛ هل يكون كتصرف المأذون له أو لا؟ج١ ص٥٢٠
- ٦٥ - القاعدة الخامسة والستون وهي من تصرف في شيء يظن أنه لا يملكه؛ فتبين أنه كان يملكهج١ ص٥٢٢
- ٦٦ - القاعدة السادسة والستون ولو تصرف [مستند] إلى سبب، ثم تبين خطؤه فيه، وأن السبب المعتمد غيره وهو موجودج٢ ص٥
- ٦٧ - القاعدة السابعة والستون من استحق الرجوع بعين أو دين بفسخ أو غيره، وكان قد رجع إليه ذلك الحق بهبة أو إبراء ممن يستحق عليه الرجوع؛ فهل يستحق الرجوع [عليه] ببدله أم لا؟ج٢ ص٧
- ٦٨ - القاعدة الثامنة والستون إيقاع العبادات أو العقود أو غيرهما مع الشك في شرط صحتها؛ هل يجعلها كالمعلقة على تحقق ذلك الشرط أم لا؟ج٢ ص١١
- ٦٩ - القاعدة التاسعة والستون العقد الوارد على عمل معينج٢ ص٢٣
- ٧٠ - القاعدة السبعون الفعل المتعدي إلى مفعول أو المتعلق بظرف أو مجرور إذا كان مفعوله أو متعلقه عاما؛ فهل يدخل الفاعل الخاص في عمومه، أم يكون ذكر الفاعل قرينة مخرجة له من العموم، أو يختلف ذلك بحسب القرائن؟ج٢ ص٢٩
- ٧١ - القاعدة الحادية والسبعون فيما يجوز الأكل منه من الأموال بغير إذن مستحقيهاج٢ ص٤٣
- ٧٢ - القاعدة الثانية والسبعون اشتراط النفقة والكسوة في العقودج٢ ص٥٦
- ٧٣ - القاعدة الثالثة والسبعون اشتراط نفع أحد المتعاقدين في العقدج٢ ص٦٢
- ٧٤ - القاعدة الرابعة والسبعون فيمن يستحق العوض عن عمله بغير شرطج٢ ص٦٥
- ٧٥ - القاعدة الخامسة والسبعون فيمن يرجع بما أنفق على مال غيره بغير إذنه. وهو نوعانج٢ ص٧٤
- ٧٦ - القاعدة السادسة والسبعون الشريكان في عين مال أو منفعة إذا كانا محتاجين إلى دفع مضرة أو إبقاء منفعة؛ أجبر أحدهما على موافقة الآخر في الصحيح من المذهبج٢ ص٨٩
- ٧٧ - القاعدة السابعة والسبعون من اتصل [بملكه ملك] غيره متميزا عنه وهو تابع لهج٢ ص١٠٦
- ٧٨ - القاعدة الثامنة والسبعون من أدخل النقص على ملك غيره، لاستصلاح ملكه وتخليصه من ملك غيرهج٢ ص١١٨
- ٧٩ - القاعدة التاسعة والسبعون الزرع النابت في أرض الغير بغير إذن صحيح أقسامج٢ ص١٢٣
- ٨٠ - القاعدة الثمانون ما يتكرر حمله من أصول البقول والخضراوات؛ هل هو ملحق بالزرع أو بالشجر؟ج٢ ص١٤٩
- ٨١ - القاعدة الحادية والثمانون النماء المتصل في الأعيان المملوكة العائدة إلى من انتقل الملك عنه بالفسوخج٢ ص١٥٣
- ٨٢ - القاعدة الثانية والثمانون والنماء المنفصل تارة يكون متولدا من عين الذات؛ كالولد والطلع والصوف واللبن والبيض، وتارة يكون متولدا من غيرها، واستحق بسبب العين؛ كالمهر [والأجرة] والأرشج٢ ص١٧٤
- ٨٣ - القاعدة الثالثة والثمانون إذا انتقل الملك عن النخل بعقد أو فسخ تتبع فيه الزيادة المتصلة دون المنفصلة أو بانتقال استحقاقج٢ ص٢١٢
- ٨٤ - القاعدة الرابعة والثمانون الحمل؛ هل له حكم قبل انفصاله أم لا؟ج٢ ص٢٢٥
- ٨٥ - القاعدة الخامسة والثمانون الحقوق خمسة أنواعج٢ ص٢٥٩
- ٨٦ - القاعدة السادسة والثمانون الملك أربعة أنواع: ملك عين ومنفعة، وملك عين بلا منفعة، وملك منفعة بلا عين، وملك انتفاع من غير ملك المنفعةج٢ ص٢٨٣
- ٨٧ - القاعدة السابعة والثمانون فيما يقبل النقل والمعاوضة من الحقوق المالية والأملاكج٢ ص٢٩٠
- ٨٨ - القاعدة الثامنة والثمانون في الانتفاع وإحداث ما ينتفع به [في] الطرق المسلوكة في الأمصار والقرى وهوائها وقرارهاج٢ ص٣٠٢
- ٨٩ - القاعدة التاسعة والثمانون أسباب الضمان ثلاثة: عقد، ويد، وإتلافج٢ ص٣١٦
- ٩٠ - القاعدة التسعون الأيدي المستولية على مال الغير بغير إذنه ثلاثةج٢ ص٣٢١
- ٩١ - القاعدة الحادية والتسعون يضمن بالعقد وباليد الأموال المحضة المنقولة إذا وجد فيها النقلج٢ ص٣٢٤
- ٩٢ - القاعدة الثانية والتسعون هل تثبت يد الضمان مع ثبوت يد المالك أم لا؟ج٢ ص٣٢٩
- ٩٣ - القاعدة الثالثة والتسعون من قبض مغصوبا من غاصبه، ولم يعلم أنه مغصوبج٢ ص٣٣٤
- ٩٤ - القاعدة الرابعة والتسعون وقبض مال الغير من يد قابضه بحق بغير إذن مالكهج٢ ص٣٥٥
- ٩٥ - القاعدة الخامسة والتسعون من أتلف [مال غيره] وهو يظن أنه له، أو تصرف فيه يظن لنفسه ولاية عليه، ثم تبين خطأ ظنهج٢ ص٣٥٨
- ٩٦ - القاعدة السادسة والتسعون من وجب عليه أداء عين مال، فأداه عنه غيره بغير إذنه؛ هل تقع موقعه وبنتفي الضمان عن المؤدي؟ج٢ ص٣٧٠
- ٩٧ - القاعدة السابعة والتسعون من بيده مال أو في ذمته دين يعرف مالكه، ولكنه غائب يرجى قدومهج٢ ص٣٧٨
- ٩٨ - القاعدة الثامنة والتسعون من ادعى شيئا وصفه من دفع إليه بالصفة إذا جهل ربه، ولم يثبث عليه يد من جهة مالكه، وإلا؛ فلاج٢ ص٣٨٦
- ٩٩ - القاعدة التاسعة والتسعون ما تدعو الحاجة إلى الانتفاع به من [الأموال و] الأعيان ولا ضرر في بذله؛ لتيسره وكثرة وجوده، [أو المنافع المحتاج إليها]؛ يجب بذله مجانا بغير عوض [في الأظهر]ج٢ ص٣٨٨
- ١٠٠ - القاعدة المئة [الواجب بالنذر هل يلحق بالواجب بالشرع أو بالمندوب؟ج٢ ص٣٩٤
- ١٠١ - القاعدة الحادية بعد المئة من خير بين شيئين، وأمكنه الإتيان بنصفيهما معا؛ فهل يجزئه أم لا؟ج٢ ص٣٩٧
- ١٠٢ - القاعدة الثانية بعد المئة من أتى بسبب يفيد الملك أو الحل أو يسقط الواجبات] على وجه محرم، وكان مما تدعو النفوس إليه؛ ألغي ذلك الشرط، وصار وجوده كالعدم، ولم يترتب عليه أحكامهج٢ ص٤٠١
- ١٠٣ - القاعدة الثالثة بعد المئة الفعل الواحد يبنى بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد، ولا ينقطع يالتفرق اليسير، ولذلك صورج٢ ص٤٠٦
- ١٠٤ - القاعدة الرابعة بعد المئة الرضا بالمجهول قدرا أو جنسا أو وصفا؛ هل هو رضا معتبر لازم؟ج٢ ص٤١٣
- ١٠٥ - القاعدة الخامسة بعد المئة في إضافة الإنشاءات والإخبارات إلى المبهماتج٢ ص٤١٨
- ١٠٦ - القاعدة السادسة بعد المئة ينزل المجهول منزلة المعدوم؛ وإن كان الأصل بقاءه إذا يئس من الوقوف عليه أو شق اعتبارهج٢ ص٤٣٢
- ١٠٧ - القاعدة السابعة بعد المئة تمليك المعدوم والإباحةج٢ ص٤٣٦
- ١٠٨ - القاعدة الثامنة بعد المئة ما جهل وقوعه مترتبا أو متقارنا؛ هل يحكم عليه بالتقارن أو بالتعاقب؟ج٢ ص٤٤١
- ١٠٩ - القاعدة التاسعة بعد المئة المنع من واحد مبهم من أعيان أو معين مشتبه بأعيان يؤثر الاشتباه فيها المنع بمنع التصرف في تلك الأعيان قبل تمييزهج٢ ص٤٤٤
- ١١٠ - القاعدة العاشرة بعد المئة من ثبت له أحد أمرينج٢ ص٤٥٧
- ١١١ - القاعدة الحادية عشر بعد المئة إذا كان الواجب بسبب واحد أحد شيئين، فقامت حجة يثبت بها أحدهما دون الآخر؛ فهل يثبت به أم لا؟ج٢ ص٤٦٠
- ١١٢ - القاعدة الثانية عشر بعد المئة إذا اجتمع للمضطر محرمان، كل منهما لا يباح بدون الضرورة؛ وجب تقديم أخفهما مفسدة وأقلهما ضررا؛ لأن الزيادة لا ضرورة إليها؛ فلا تباح؟ج٢ ص٤٦٣
- ١١٣ - القاعدة الثالثة عشر بعد المئة إذا وجدنا جملة ذات أعداد موزعة على جملة أخرى؛ فهل تتوزع أفراد الجملة الموزعة على أفراد الأخرى، أو كل فرد منها على مجموع الجملة الأولى؟ج٢ ص٤٧٠
- ١١٤ - القاعدة الرابعة عشر بعد المئة إطلاق الشركة؛ هل يتنزل على المناصفة، [أم] هو مبهم يفتقر إلى تفسير؟ج٢ ص٥١٤
- ١١٥ - القاعدة الخامسة عشر بعد المئة الحقوق المشتركة بين اثنين فصاعدا نوعانج٢ ص٥١٧
- ١١٦ - القاعدة السادسة عشر بعد المئة من استند [تملكه] إلى سبب مستقر لا يمكن إبطاله، وتأخر حصول الملك عنه؛ فهل تنعطف أحكام ملكه إلى أول وقت انعقاد السبب وتثبت أحكامه من حينئذ، أم لا يثبت إلا من حين ثبوت الملك؟ج٢ ص٥٢٨
- ١١٧ - القاعدة السابعة عشر بعد المئة كل عقد معلق يختلف باختلاف حالين إذا وجد تعليقه في أحدهما ووقوعه في الآخر؛ فهل يغلب عليه جانب التعليق أو جانب الوقوع؟ج٢ ص٥٣٤
- ١١٨ - القاعدة الثامنة عشر بعد المئة تعليق فسخ العقد وإبطاله بوجودهج٢ ص٥٣٨
- ١١٩ - القاعدة التاسعة عشر بعد المئة إذا وجدنا لفظا عاما قد خص بعض أفراده بحكم موافق للأول أو مخالف له؛ فهل يقضى بخروج الخاص من العام وانفراده بحكمه المختص به، أو يقضى بدخوله فيه؛ فيتعارضان مع اختلاف الحكم، ويتعدد سبب الاستحقاق مع اتفاقه؟ج٢ ص٥٤٢
- ١٢٠ - القاعدة العشرون بعد المئة يرجح ذو القرابتين على ذي القرابة الواحدة، وإن لم تكن إحداهما لها مدخل في الاستحقاقج٢ ص٥٥٣
- ١٢١ - القاعدة الحادية والعشرون بعد المئة في تخصيص العموم بالعرفج٢ ص٥٥٥
- ١٢٢ - القاعدة الثانية والعشرون بعد المئة يخص العموم بالعادة على المنصوصج٢ ص٥٦٦
- ١٢٣ - القاعدة الثالثة والعشرون بعد المئة ويخص العموم بالشرع أيضا على الصحيحج٢ ص٥٧١
- ١٢٤ - القاعدة الرابعة والعشرون بعد المئة هل نخص اللفظ العام بسببه الخاص إذا كان السبب هو المقتضي له؟ج٢ ص٥٧٣
- ١٢٥ - القاعدة الخامسة والعشرون بعد المئة النية تعم الخاص وتخصص العام بغير خلاف [فيهما]، وهل تقيد المطلق [أو تكون] استثناء من النص؟ج٢ ص٥٧٩
- ١٢٦ - القاعدة السادسة والعشرون بعد المئة الصور التي لا تقصد من العموم عادة؛ إما لندورها، أو لاختصاصها بمانع، لكن يشملها اللفظ مع اعتراف المتكلم بأنه لم يرد إدخالها فيه؛ هل يحكم بدخولها أم لا؟ج٢ ص٥٩١
- ١٢٧ - القاعدة السابعة والعشرون بعد المئة إذا استند إتلاف أموال الآدميين ونفوسهم إلى مباشرة وسبب تعلق الضمان بالمباشرة دون السبب؛ إلا أن تكون المباشرة مبنية على السبب وناشئة عنه، سواء كانت ملجئة إليه أو غير ملجئةج٢ ص٥٩٧
- ١٢٨ - القاعدة الثامنة والعشرون بعد المئة إذا اختلف حال المضمون في [حالي] الجناية والسرايةج٢ ص٦٠٩
- ١٢٩ - القاعدة التاسعة والعشرون بعد المئة إذا تغير حال المرمي أو الرامي بين الرمي والإصابة؛ فهل الاعتبار بحالة الإصابة أم بحالة الرمى، أم يفرق بين القود والضمان، أم بين أن يكون الرمي مباحا أو محظورا؟ج٢ ص٦١٨
- ١٣٠ - القاعدة الثلاثون بعد المئة المسكن والخادم والمركب المحتاج إليه ليس بمال فاضل يمنع أخذ [الزكوات]، ولا يجب [به] الحج والكفارات، ولا توفى منه الديون والنفقاتج٣ ص٥
- ١٣١ - القاعدة الحادية والثلاثون بعد المئة القدرة على اكتساب المال بالبضع ليس بغنى معتبرج٣ ص١٠
- ١٣٢ - القاعدة الثانية والثلاثون بعد المئة القدرة على اكتساب المال بالصناعات غنى بالنسبة إلى نففة النفس، ومن تلزم نفقته من زوجة وخادم، وهل هو غنى فاضل عن ذلك؟ج٣ ص١١
- ١٣٣ - القاعدة الثالثة والثلاثون بعد المئة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالاج٣ ص١٥
- ١٣٤ - القاعدة الرابعة والثلاثون بعد المئة المنع أسهل من الرفعج٣ ص٢٣
- ١٣٥ - القاعدة الخامسة والثلاثون بعد المئة الملك القاصر من ابتدائه لا يستباح فيه الوطء، بخلاف ما كان القصور طارئا عليهج٣ ص٢٦
- ١٣٦ - القاعدة السادسة والثلاثون بعد المئة الوطء المحرم لعارض؛ هل يستتبع تحريم مقدماته أم لا؟ج٣ ص٣٠
- ١٣٧ - القاعدة السابعة والثلاثون بعد المئة الواجب بقتل العمد؛ هل هو القود عينا، أو أحد أمرين؛ إما القود أو الدية؟ج٣ ص٣٢
- ١٣٨ - القاعدة الثامنة والثلاثون بعد المئة العين المتعلق بها حق لله تعالى أو لآدمي؛ إما أن تكون مضمونة، أو غير مضمونةج٣ ص٤٩
- ١٣٩ - القاعدة التاسعة والثلاثون بعد المئة الحقوق الواجبة من جنس إذا كان بعضها مقدرا بالشرع وبعضها غير مقدر بهج٣ ص٥٨
- ١٤٠ - القاعدة الأربعون بعد المئة من سقطت عنه العقوبة بإتلاف نفس أو طرف مع قيام المقتضي له لمانع؛ فإنه يتضاعف عليه الغرمج٣ ص٦٣
- ١٤١ - القاعدة الحادية والأربعون بعد المئة إذا أتلف عينا تعلق بها حق لله تعالى من يجب عليه حفظها واستيفاؤها إلى مدة معلومة؛ لزمه ضمانها بقيمتها في ذلك الوقت لا يوم تلفها، أو بمثلها على صفاتها في ذلك الوقت، لا يوم تلفها على أصح الوجهينج٣ ص٦٦
- ١٤٢ - القاعدة الثانية والأربعون بعد المئة ما زال من الأعيان ثم عاد بأصل الخلقة أو بصنع آدمي؛ هل يحكم على العائد بحكم الأول أو لا؟ج٣ ص٦٨
- ١٤٣ - القاعدة الثالثة والأربعون بعد المئة يقوم البدل مقام المبدل ويسد مسده، ويبنى حكمه على [حكمه] في مواضع كثيرةج٣ ص٧٣
- ١٤٤ - القاعدة الرابعة والأربعون بعد المئة فيما يقوم فيه الورثة مقام موروثهم من الحقوقج٣ ص٧٨
- ١٤٥ - القاعدة الخامسة والأربعون بعد المئة المعتدة البائن في حكم الزوجاتج٣ ص٨٨
- ١٤٦ - القاعدة السادسة والأربعون بعد المئة تفارق المطلقة الرجعية الزوجاتج٣ ص٩١
- ١٤٧ - القاعدة السابعة والأربعون بعد المئة أحكام النساء على النصف من أحكام الرجالج٣ ص٩٣
- ١٤٨ - القاعدة الثامنة والأربعون بعد المئة من أدلى بوارث وقام مقامه في استحقاق إرثه؛ سقط به، وإن أدلى به ولم يرث ميراثه؛ لم يسقط بهج٣ ص٩٦
- ١٤٩ - القاعدة التاسعة والأربعون بعد المئة الحق الثابت لمعين يخالف الثابت لغير معينج٣ ص٩٧
- ١٥٠ - القاعدة الخمسون بعد المئة تعتبر الأسباب في عقود التمليكات كما تعتبر في الأيمانج٣ ص١٠٠
- ١٥١ - القاعدة الحادية والخمسون بعد المئة دلالة الأحوال تختلف بها دلالة الأقوال في قبول دعوى ما يوافقها ورد ما يخالفها، ويترتب عليها الأحكام بمجردهاج٣ ص١٠٥
- ١٥٢ - القاعدة الثانية والخمسون بعد المئة المحرمات في النكاحج٣ ص١١١
- ١٥٣ - القاعدة الثالثة والخمسون بعد المئة ولد الولد؛ هل يدخل في مسمى الولد عند الإطلاق؟ج٣ ص١١٥
- ١٥٤ - القاعدة الرابعة والخمسون بعد المئة خروج البضع من الزوج؛ هل هو متقوم أم لا؛ بمعنى أنه: هل يلزم المخرج له قهرا ضمانه للزوج بالمهر؟ج٣ ص١٢٢
- ١٥٥ - القاعدة الخامسة والخمسون بعد المئة يتقرر المهر كله للمرأة بأحد ثلاثة أشياءج٣ ص١٣٠
- ١٥٦ - القاعدة السادسة والخمسون بعد المئة فيما يتنصف به المهر [قبل استقراره] وما تسقط به الفرقة قبل الدخولج٣ ص١٣٥
- ١٥٧ - القاعدة السابعة والخمسون بعد المئة إذا تغير حال [المرأة] المعتدة بانتقالها من رق إلى حرية، أو طرأ عليها سبب موجب لعدة أخرى من الزوج؛ كوفاته؛ فهل يلزمها الانتقال إلى عدة الوفاة أو إلى عدة حرة؟ج٣ ص١٤٧
- ١٥٨ - القاعدة الثامنة والخمسون بعد المئة إذا تعارض معنا أصلان عمل بالأرجح منهما؛ لاعتضاده بما يرجحه، فإن تساويا؛ خرج في المسألة وجهان غالباج٣ ص١٤٩
- ١٥٩ - القاعدة التاسعة والخمسون بعد المئة إذا تعارض الأصل والظاهرج٣ ص١٦٢
- ١٦٠ - القاعدة الستون بعد المئة تستعمل القرعة في تمييز المستحق إذا ثبت الاستحقاق ابتداء لمبهم غير معين عند تساوي أهل الاستحقاق، ويستعمل أيضا في تمييز المستحق المعين في نفس الأمر عند اشتباهه والعجز عن الاطلاع عليهج٣ ص١٩٥
- فوائد تلتحق بالقواعدج٣ ص٢٧٠
- ١ - الأولىج٣ ص٢٧٠
- ٢ - الثانيةج٣ ص٢٧٦
- ٣ - الثالثةج٣ ص٢٩٣
- ٤ - الرابعةج٣ ص٣٠٢
- ٥ - الخامسةج٣ ص٣٠٩
- ٦ - السادسةج٣ ص٣٢٢
- ٧ - السابعةج٣ ص٣٣٢
- ٨ - الثامنةج٣ ص٣٥٢
- ٩ - التاسعةج٣ ص٣٥٩
- ١٠ - العاشرةج٣ ص٣٦٥
- ١١ - الحادية عشرةج٣ ص٣٧٢
- ١٢ - الثانية عشرةج٣ ص٣٧٧
- ١٣ - الثالثة عشرةج٣ ص٣٩١
- ١٤ - الرابعة عشرةج٣ ص٣٩٨
- ١٥ - الخامسة عشرج٣ ص٤٠٧
- ١٦ - السادسة عشرج٣ ص٤٠٧
- ١٧ - السابعة عشرةج٣ ص٤١٢
- ١٨ - الثامنة عشرةج٣ ص٤٢٠
- ١٩ - التاسعة عشرةج٣ ص٤٢٥
- ٢٠ - العشرونج٣ ص٤٤٣
- ٢١ - الحادية والعشرونج٣ ص٤٦٣