تخطَّ إلى المحتوى

(القاعدة الثانية والخمسون بعد المئة)

المحرمات في النكاح.

أربعة أنواع:

النوع الأول: المحرمات بالنسب، وضابط ذلك أنه يحرم على الإنسان أصوله وفروعه وفروع أصله الأدنى؛ وإن سفلن، وفروع أصوله البعيدة دون بناتهن؛ فدخل (١) في أصوله: أمه وأم أمه وأم أبيه؛ بيان علون، ودخل في فروعه بنته وبنت بنته وبنت ابنه؛ وإن نزلن، ودخل في فروع أصله (٢) الأدنى: أخواته من الأبوين أو من أحدهما [وبناتهن] (٣) وبنات الأخوة وأولادهم؛ وإن سفلن، ودخل في فروع أصوله البعيدة: العمات والخالات وعمات الأبوين وخالاتهما؛ وإن علون؛ فلم (٤) يبق من الأقارب حلالًا سوى فروع أصوله (٥) البعيدة، وهن: بنات العم وبنات العمات وبنات الخال وبنات الخالات.

(١) في المطبوع: "فيدخل".

(٢) في (ب): "أصوله".

(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).

(٤) في المطبوع: "ولم".

(٥) في المطبوع: "أصول فروعه".

قواعد ابن رجب - ت مشهور · الجزء ٣ · الصفحة ١١١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.