(القاعدة السادسة والأربعون بعد المئة)
تفارق المطلقة الرجعية الزوجات.
في صور:
- (منها): إن في إباحتها في مدة العدة روايتين، وعلى رواية التحريم؛ فهل يجب لها المهر بالوطء؟
على وجهين.
- (ومنها): إن طلاقها في مدة العدة طلاق بدعة على أصح الروايتين.
-[(ومنها): هل يصح اختيارها لزوجها إذا أعتقت تحت عبد؟ على وجهين] (١).
- (ومنها): إن الإيلاء منها هل يصح (٢)؟
على روايتين.
- (ومنها): لو نكحت المطلقة ثلاثًا زوجًا آخر، فخلى بها ثم طلقها، وقلنا: تجب عليها العدة بالخلوة وثبتت الرجعة، وهو المذهب (٣)،
(١) ما بين المعقوفتين في المطبوع و(ب) و(ج) مذكور بعد الصورة التي تليه.
(٢) في المطبوع: "يصح منها".
(٣) في المطبوع و(ج): "وهو ظاهر المذهب".
قواعد ابن رجب - ت مشهور · الجزء ٣ · الصفحة ٩١