تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(القاعدة الثمانون)

ما يتكرر (١) حمله من أصول البقول والخضراوات؛ هل هو ملحق بالزرع أو بالشجر؟

فيه وجهان، وينبني على ذلك مسائل:

- (منها): هل يجوز بيع هذه الأصول مفردة (٢) أم لا؟

إن ألحقناها بالشجر لتكرر حملها؛ جاز، [وبه] (٣) صرح القاضي وابن عقيل في موضع، وفرقا (٤) في موضع آخر بين ما يتباقى منها سنين كالقطن الحجازي؛ فيجوز بيع أصوله، وما لا يتباقى إلا سنة أو (٥) نحوها؛ فلا (٦) يجوز بيعه (٧) إلا بشرط القطع؛ إلا أن يباع مع الأرض (٨) كالزرع.

ورجح صاحب"التلخيص" أن المقاثي ونحوها لا يجوز بيعها إلا

(١) في المطبوع: "تكرر".

(٢) في (ج): "منفردة".

(٣) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "فيه"، والصواب ما أثبتناه.

(٤) في (ب): "وتوقفا".

(٥) في المطبوع و(ب) و(ج): "و".

(٦) في المطبوع: "لا".

(٧) في (ج): "بيعها".

(٨) كذا في (أ) و(ب)، وفي (ج): "إن باع معه"، وفي المطبوع: "أن تباع معه".

قواعد ابن رجب - ت مشهور · الجزء ٢ · الصفحة ١٤٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

قواعد ابن رجب - ت مشهورج ٢ · ص ١٤٩