تخطَّ إلى المحتوى

- (ومنها): لو وطئ الموقوف عليه الأمة الموقوفة، فأولدها؛ فلا حد لأنها إما ملك له أو له فيها شبهة ملك، وهل تصير أم ولد له؟

إن قلنا: هي ملك له؛ صارت مستولدة له؛ فتعتق [بموته، وتؤخذ (١) قيمتها من تركته؛ فيشتري (٢) بها رقبة مكانها تكون وقفًا] (٣)، وإن قلنا: لا يملكها؛ لم تصر مستولدة له، وهي وقف بحالها.

- (ومنها): تزوج (٤) الموقوف عليه الأمة الموقوفة، فإن قيل: هي ملك له؛ لم يصح، وإلا؛ صح، ذكره صاحب "التلخيص" وغيره، وفيه نظر؛ فإنه يملك منفعة البضع على كلا القولين، ولهذا يكون المهر له.

١٠ - [العاشرة] (٥) إجازة الورثة؛ هل هي تنفيذ للوصية، أو ابتداء عطية (٦)؟

في المسألة روايتان معروفتان، أشهرهما أنها تنفيذ، وهذا الخلاف قيل: إنه مبني على أن الوصية بالزائد على الثلث؛ هل هو باطل أو موقوف على الإِجازة؟ وقيل: بل هذا الخلاف مبني على القول بالوقف، أما على البطلان؛ فلا وجه للتنفيذ، وهو أشبه، [وقرر] (٧) الشيخ تقي الدين أن

(١) في المطبوع: "ويؤخذ"، وفي (أ) بدون تنقيط حرف المضارعة.

(٢) في المطبوع: "يشتري" بدون "فـ".

(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).

(٤) في المطبوع: "لو تزوج".

(٥) ما بين المعقوفتين انفرد به المطبوع.

(٦) هنا في (أ) فراغ يسع كلمتين.

(٧) في المطبوع: "قرر" بسقوط "و"، وفي (ب): "وقول".

قواعد ابن رجب - ت مشهور · الجزء ٣ · الصفحة ٣٦٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.