تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(فصل)

وهذه فوائد تلتحق (١) بالقواعد، وهي فوائد مسائل مشتهرة فيها اختلاف في المذهب، ينبني على الاختلاف فيها فوائد متعددة:

[١ - (الأولى)] (٢): فمن ذلك ما يدركه المسبوق في الصلاة؛ هل هو آخر صلاته أو أولها؟

وفي هذه المسألة روايتان عن الإمام أحمد:

[إحداهما: إن] (٣) ما يدركه آخر صلاته وما يقضيه أولها، وهي (٤) فتلغى هذه الفائدة.

والثانية: عكسها.

ولهذا الاختلاف فوائد:

(إحداها): محل الاستفتاح؛ فعلى الأولى يستفتح في أول ركعة يقضيها؛ إذ هي أول صلاته، نقلها حرب، وفي "شرح المذهب" للقاضي: لا يشرع الاستفتاح فيها؛ لفوات محله، وعلى الثانية يستفتح في أول ركعة

(١) في المطبوع: "تلحق".

(٢) ما بين المعقوفتين من المطبوع فقط.

(٣) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "أحدهما".

(٤) في المطبوع: "وهو".

قواعد ابن رجب - ت مشهور · الجزء ٣ · الصفحة ٢٧٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

قواعد ابن رجب - ت مشهورج ٣ · ص ٢٧٠