تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أحدهما: إنه كإفراز الطلق من الوقف سواء، وهو المجزوم به في "المحرر" (١).

والثاني: إنه [لا تصح القسمة] (٢) على الوجهين جميعًا على الأصح، وهي طريقة "الترغيب"، وعلى القول بالجواز؛ فهو مختص بما إذا كان [وقفًا] (٣) على جهتين (٤) لا على جهة واحدة، صرح به الأصحاب، نقله الشيخ تقي الدين (٥).

- (منها) قسمة المرهون كله أو بعضه (٦) مشاعًا، إن قلنا: هي إفراز (٧)، صحت (٨)، وإن قلنا: بيع؛ لم تصح (٩)، ولو استضر (١٠) بها المرتهن بأن (١١) رهنه أحد الشريكين حصته (١٢) من بيت (١٣) معين من دار، ثم اقتسما

(١) انظر: "المحرر" (٢/ ٢١٥).

(٢) في المطبوع: "لا يصح قسمته"، وفي (أ) و(ب): "لا يصح القسمة".

(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).

(٤) في (ج): "وجهة"!

(٥) انظر: "الاختيارات الفقهية" (٣٥٠ - ٣٥١).

(٦) في المطبوع: "أو نصفه".

(٧) في (أ): "إقرار".

(٨) في المطبوع: "صحة".

(٩) في (أ): "لم يصح".

(١٠) في المطبوع: "استقر".

(١١) في المطبوع: "فإن".

(١٢) في (أ): "حصة".

(١٣) في المطبوع: "حق".

قواعد ابن رجب - ت مشهور · الجزء ٣ · الصفحة ٤٢٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

قواعد ابن رجب - ت مشهورج ٣ · ص ٤٢٨