تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- (منها): لو تقاسموا ثمر النخل والعنب على الشجر، [أو] (١) الزرع المشتد (٢) في سنبله خرصًا، أو الربويات على ما يختارون من كيل أو وزن، فإن قلنا: هي إفراز؛ جاز، ونص عليه أحمد في رواية الأثرم في جواز القسمة بالخرص، وإن قلنا: [هي] (٣) بيع؛ لم يصح، وفي "الترغيب" إشارة إلى خلاف في الجواز مع القول بالإفراز (٤)، وكذلك لو تقاسموا الثمر على الشجر قبل صلاحه بشرط التبقية؛ فيجوز على القول بالإفراز (٤) دون البيع.

-[(ومنها): لو تقاسموا أموالًا ربويّة (٥)؛ جاز أن يتفرقوا قبل القبض على القول بالإفراز (٤)، ولم يجز على القول بالبيع] (٦).

- (ومنها): لو كان بعض العقار وقفًا وبعضه طلقًا، وطلب أحدهما القسمة؛ جازت إن قلنا: هي إفراز (٧)، وإن قلنا: بيع؛ لم يجز لأنه بيع للوقف، فأما إن كان الكل وقفًا؛ فهل تجوز (٨) قسمته؟

فيه طريقان:

(١) في (ب): "و".

(٢) في المطبوع: "المشتمل"!

(٣) ما بين المعقوفتين من (ج).

(٤) في (أ): "بالإقرار"!

(٥) في (ج): "أموال ربويات".

(٦) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.

(٧) في (أ): "إقرار"!

(٨) في المطبوع و(ب): "يجوز".

قواعد ابن رجب - ت مشهور · الجزء ٣ · الصفحة ٤٢٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

قواعد ابن رجب - ت مشهورج ٣ · ص ٤٢٧