تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فحصل البيت في حصة شريكه؛ فظاهر كلام القاضي أنه لا يمنع منه على القول بالإفراز (١)، [و] (٢) قال صاحب "المغني": يمنع منه (٣).

- (ومنها): إذا اقتسما أرضًا، فبنى أحدهما في نصيبه وغرس، ثم استحقت الأرض، فقلع (٤) غرسه وبناؤه، فإن قلنا: هي إفراز (٥)؛ لم يرجع على شريكه، وإن قلنا: بيع؛ رجع عليه بقيمة النقص (٦) إذا كان عالمًا بالحال دونه، ذكره في "المغني" (٧)، وجزم القاضي بالرجوع عليه مع قوله: إن القسمة إفراز (٥).

- (ومنها): ثبوت الخيار فيها، وفيه (٨) طريقان:

أحدهما: ينبني على الخلاف، فإن (٩) قلنا: إفراز (٥)؛ لم يثبت فيها خيار، وإن قلنا: بيع؛ ثبت، وهو المذكور في "الفصول" و"التلخيص"، وفيه ما يوهم اختصاص الخلاف [بخيار] (١٠) المجلس، فأما (١١) خيار

(١) في (أ): "بالإقرار".

(٢) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.

(٣) انظر: "المغني" (٤/ ٢٦١/ ٣٣٩٦).

(٤) في المطبوع: "يقلع".

(٥) في (أ): "إقرار".

(٦) في المطبوع: "القبض".

(٧) (١٠/ ١٥١/ ٨٣٢٢).

(٨) في (ج): "وفيها".

(٩) في المطبوع و(ب): "وإن".

(١٠) في المطبوع: "في خيار".

(١١) في (ب): "وأما".

قواعد ابن رجب - ت مشهور · الجزء ٣ · الصفحة ٤٢٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

قواعد ابن رجب - ت مشهورج ٣ · ص ٤٢٩