تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَلِيِّ الْأَمْرِ يَمْنَع الظَّلَمَة عَن ظُلْمِهِم وَيُؤَدِّي الْحُقُوقَ إلَى مُسْتَحِقِّيهَا وَيُقِيمَ الْحُدُودَ الَّتِي تردع الْمُجْرِمِين يُقِيمَ الْحَدَّ عَلَى الْمُرْتَدِّ عَنْ دَيْنٍ اللَّهِ وَيُقِيم الْقِصَاصُ عَلَى الْقَاتِلِ عَمْدًا عُدْوَانًا يُقِيمَ الْحَدَّ عَلَى السَّارِقِ يُقِيم حَدُّ الزِّنَا عَلَى الزَّانِي يُقِيم حَدّ يُقِيم حَدُّ الزِّنَا عَلَى الْقَاذِفِ يُقِيم حَدَّ الْحِرَابَةِ عَلَى قُطَّاعُ الطُّرُقِ وَلِذَلِك يُؤْمِن الْمُسْلِمُونَ عَلَى دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ ومحارمهم هَذَا مَا يَتَحَقَّقُ إلَّا بِوَلِيٍّ أَمْرٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ يَنْفُذ هَذِهِ الْأُمُورِ إمَّا أَنْ لَمْ يَكُنْ وَلِيٌّ أَمْرٍ فَمَنْ الَّذِي يَقُومُ بِهَذِهِ الْأُمُورِ كَذَلِك وَلِيِّ الْأَمْرِ يُقِيمَ مَنْ يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَى عَنْ الْمُنْكَرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى يَرْتَدِعَ الْعُصَاة والمجرمون ، فَوَلِي الْأَمْرِ لَهُ مَصَالِح عَظِيمَةٌ جِدًّا وَلَا يَتِمُّ وَلِيُّ أَمْرٍ إلَّا بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لَهُ كَمَا قَالَ جَلَّ وعلا(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً)[سورة النِّسَاء : 59]أي مِنْ الْمُسْلِمِينَ طَاعَتَهُم بَعْد طَاعَةِ اللَّهِ وَطَاعَةِ رَسُولِهِ أَيْ تَابَعَهُ لِطَاعَةِ اللَّهِ وَطَاعَةِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا شَّيْء

ـــــــــــــــــــ

134/1

المحاضرات · الصفحة ١٣٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المحاضراتص ١٣٦