تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

([زِيَادَة الثِّقَة])

(وَزِيَادَة راويهما) وَفِي نُسْخَة: رواتهما، (أَي الصَّحِيح وَالْحسن، مَقْبُولَة) إِذْ لَيْسَ فِيهَا سَبَب الردّ. وأضاف الرَّاوِي إِلَيْهِمَا لِأَن الْكَلَام فِي الثِّقَة، فَزِيَادَة غَيرهمَا بل رُوَاته مُطلقًا غير مَقْبُولَة، (مَا لم تقع) أَي الزِّيَادَة (مُنَافِيَة لرِوَايَة مَن) أَشَارَ فِي الشَّرْح إِلَى تَقْدِير مُضَاف فِي الْمَتْن.

(هُوَ أوثق) أَي من راويهما فَمن التفضيلية مقدرَة مَعَ مدخولها وَبَين من بقوله:

(مِمَّن لم يذكر تِلْكَ الزِّيَادَة) نُوقِشَ بِأَنَّهُ لَو وَقعت الزِّيَادَة مُنَافِيَة لرِوَايَة من هُوَ مسَاوٍ لَهُ فِي الوثوق لَا يُقْبل بل يتَوَقَّف فِيهَا مَعَ أَنه يصدق عَلَيْهَا، لِأَنَّهَا لم تقع مُنَافِيَة لرِوَايَة من هُوَ أوثق، ودُفع بِأَن المُرَاد من قَوْله: مَقْبُولَة، غير مَرْدُودَة قطعا [فَيصدق على مَا وَقعت الزِّيَادَة مُنَافِيَة للمساوي فِي الثِّقَة أَنَّهَا غير مَرْدُودَة قطعا] .

وَالْأَظْهَر فِي الْجَواب: أَن التَّوَقُّف يَقْتَضِي عدم الْعَمَل لَا الرَّد أَلا ترى إِلَى مَا سَيَأْتِي من تَقْسِيم المقبول إِلَى معمولٍ بِهِ. وَغير مَعْمُول بِهِ؟

شرح نخبة الفكر للقاري · الصفحة ٣١٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح نخبة الفكر للقاريص ٣١٥