تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(لِأَن الزِّيَادَة إِمَّا أَن تكون لَا تنَافِي) أَي لَا تَعَارُض (بَينهَا) أَي بَين رِوَايَة من ذكر الزِّيَادَة (وَبَين راوية من لم يذكرهَا، فَهَذِهِ) أَي الزِّيَادَة، (تُقبل مُطلقًا) أَي سَوَاء كَانَت فِي اللَّفْظ، أم فِي الْمَعْنى، تعلق بهَا حكم شَرْعِي، أم لَا، غيرت الحكم الثَّابِت [٦٣ - ب] أم لَا، أوجبت نقصا من أَحْكَام ثبتَتْ بِخَبَر آخر أم لَا، علم اتِّحَاد الْمجْلس أم لَا، كثر الساكتون عَنْهَا أم لَا. ذكره السخاوي. وَزَاد الْعِرَاقِيّ بقوله: سَوَاء كَانَ ذَلِك من شخص واحدٍ بِأَن رَوَاهُ مرّة نَاقِصا وَمرَّة بِتِلْكَ الزِّيَادَة، أَو كَانَت الزِّيَادَة من غير من رَوَاهُ نَاقِصا.

(لِأَنَّهَا أَي الزِّيَادَة) حِينَئِذٍ (فِي حكم الحَدِيث المستقل الَّذِي ينْفَرد بِهِ) أَي بروايته (الثِّقَة) أَي الْمُعْتَمد فِي الضَّبْط وَالْعَدَالَة، (وَلَا يرويهِ عَن شَيْخه غَيره) عطف تَفْسِير للتفرد.

(وَإِمَّا أَن تكون) أَي الزِّيَادَة، (مُنَافِيَة) / بِأَن تُعارِضَ روايةُ من ذكر الزِّيَادَة رِوَايَة من لم يذكرهَا تَعَارضا لَا يُمكن الْجمع بَينهمَا أصلا (بِحَيْثُ يلْزم من قبُولهَا) أَي الزِّيَادَة (رد الرِّوَايَة الْأُخْرَى) كَمَا أَنه يلْزم من قبُول الرِّوَايَة الْأُخْرَى رد الزِّيَادَة / ٤٧ - أ / عَلَيْهَا.

شرح نخبة الفكر للقاري · الصفحة ٣١٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح نخبة الفكر للقاريص ٣١٦