تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# وحمله على غير شعر العلم والوعظ، ويعرض لها الوجوب بخصوصها إذا نذرت، وهل ولو في الفرض وإن كرهت نظرا لذات الذكر كصوم رابع النحر، وأما الواجب في الذكاة فمطلق اسم الله، وتحرم في المحرمات على الأظهر.

لبيان الخالف ولإفادة أن (ح) جعل الخلاف لفظيا بحمل كلامهما على الشعر غير ذي البال (قوله: وحمله)؛ أي: الخلاف (قوله: على غير شعر العلم والوعظ) إذا لا وجه للمنع فيهما لكونهما من ذوات البال، وما ورد من ذم الشعر محمول على غير الجائز. قال المؤلف: ومن جل شعر العلم والوعظ ما مدح به صلى الله عليه وسلم.

(قوله: ويعرض لها إلخ) مقابل قوله: فأصل حكمها، وهذا على مشهور المذهب، وقال ابن نافع: بوجوبها لذاتها في التفريضة. (قوله: بخصوصها)؛ أي: بلفظها المخصوص، وأما من حيث اندراجها تحت مطلق ذكر، فالوجوب الذاتي للمطلق دون الخصوص كما يأتي (قوله: إذا نذرت؛ لأن النذر يلزم به ما ندب، والأصل فيها الندب (قوله: وهل ولو في الفرض إلخ)؛ أي: وهل الوجوب بالنذر ولو كان نذرها في صلاة الفرض، وهذا هو الأظهر، ولذلك صرح به وطوى مقابله (قوله: وإن كرهت)؛ أي: وإن كانت مكروهة في صلاة الفرض فلا يمنع الوجوب بالنذر؛ لأنه ليس من حيث ذاتها، وغير متفق عليه. (قوله: نظرا لذات الذكر) علة للزوم بالنذر وعدم منع الكراهة له؛ أي: وذات الذكر عبادة تلزم بالنذر، وهذا إن لم ينذرها خروجا من الخلاف، وإلا فلا خلاف في الوجوب بالنذر؛ لأن مراعاة الخلاف مندوبة (قوله: كصوم رابع النحر)؛ أي: فإنه مكروه ويلزم بالنذر نظرا لذات العبادة كما يأتي. (قوله: وأما الواجب في الذكاة إلخ) دفع لما يقال: ظاهر ما تقدم أنه لا يثبت لها الجوب الذاتي بخصوصها من أنه يأتي أنها تجب في الذكاة، وحاصل الدفع أو الواجب في الذكاة ليس خصوص البسملة بل مطلق ذكر اسم الله التي هي من أفراده، والكلام في خصوصها .. (قوله: وتحرم)؛ أي: عروضا كما هو السياق؛ ولما مر من أن الحكم الأصلي لها الندب. (قوله: على الأظهر)، وذلك لوجوب صون اسم

المختار فإنها مانع من حل الشاة فيه، كبعد الصحة والفساد فإنهما إنما عهدا في العقود والعبادات ذوت الشروط والأركان، نعم إن اكتفى بمطلق موافقة الشرع

ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ١٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المالكيج ١ · ص ١٧