تخطَّ إلى المحتوى

# بناء على أنه أجير، والملك كله لرب المال، وسيأتى من الشروط أن يملك ربه نصابا (إن أقام بيده حولا)، وإلا فلا زكاة بناء على أنه شريك، (وكانا مخاطبين بالزكاة) أخصر من قوله حرين مسلمين بلا دين شيخنا اشتراط ذلك فى رب المال بالنسبة لربح العامل بناء على أن العامل أجير، وفى العامل بناء على أنه شريك، فلذا خوطب بالزكاة، وبالجملة اضطر بوافى النظر لذلك، والفقه مسلم، (وملك رب المال نصابا)، ولو بالضم لغير القراض؛ كما فى شراح (الأصل)، وتعبيرى خير من قوله: وحصة ربه بربحه نصاب، ولم أذكر ما فيه من حكاية الخلاف فى أن العامل شريك، أو أجير لما أن ثمرة ذلك فى الفروع المبنية على كل، وهى مقررة فى محالها

(وصل)

أسقط الدين زكاة قدره)، فمعلوم إن نقص النصاب سقطت رأسا (من العين غير

تصحيحه بالنسبة لبعض المختصرين (قوله: بناء على أنه أجير إلخ) إذ لو كان شريكا لاشترط ملكه نصابا، وكونه أجيرا فى الجملة، إذ لو كان أجيرا من كل وجه لاستقبل كما للناصر. انتهى؛ مؤلف. (قوله: والملك كله) ربحا، وأصلا (قوله: وسيأتى من الشروط إلخ)؛ أي: فهذا القليل جزء نصاب (قوله: بناء على أنه شريك)، وإلا لكان العبرة برب المال (قوله: شيخنا اشتراط إلخ) أصله ل (عب) (قوله: وملك رب المال إلخ)، وإلا فلا زكاة على العامل، ولو أخذ نصابا بل يستقبل (قوله: خير من قوله)، فإنه لا يشمل ما إذا كان النصاب يكمل بما عنده، ولأنه أخصر، ولأن رأس المال لا يطلق عليه حصة، وإنما يطلق على الربح.

AUTO (وصل فى إسقاط الدين الزكاة)

(قوله: أسقط الدين إلخ)؛ لعدم تمام الملك، والتصرف؛ ولأنه صار فقيرا، أو غارما،

العامل (قوله: فلذا خوطب)، أي: لكونه شريكا إذ الأجير يستقبل (قوله: خير من قوله)؛ لأنه لا يشمل الضم؛ ولأن رأس المال لا يسمى حصة إنما الحصة فيما يقسم من الربح (قوله: وهى مقررة)؛ أي: فى الكلام السابق له، ولا يلزم من تشهير المبنى عليه تشهير المبنى، ولا عكسه، ألا ترى أنهم قد يبنون مشهورا على ضعيف؟

(وصل أسقط الدين الزكاة)

ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٦٠١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.