# الميتة إن لم يخف القطع)، وخوف نحو الضرب لغو، كما فى (حش)، خلافا لما فى (الخرشى) (وله المقاتلة) كالزكاة (بعد الإنذار، وإن وجد الميتة، وتجوز القهوة) لذاتها (وفى الدخان خلاف، فالورع تركه) خصوصا الآن، فقد كاد درء المفاسد أن يحرمه، وإن قال سيدى (عج) فى (رسالته): (غاية البيان لحل شرب ما لا يغيب العقل من الدخان) ما قصه لا يسع عاقلا أن يقول: إنه حرام لذاته إلا إذا كان جاهلا بكلام أهل المذهب، أو مكابرا معاندا. اه. ويعرض لكل حكم ما يترتب عليه؛ كما رأيته فى فتوى مشايخ العصر.
(باب)
(سن لحر غير حاج) لأن سنته الهدى.
الضرورة، ولربه الثمن إن وجد على ما مر (قوله: إن لم يخف القطع)؛ أى: فيما فيه قطع: كتمر الجرين، وغنم المراح، وذلك؛ لعدم تصديقه بأنه مضطر، فإن كان غير واجد للميتة، فلا يشترط عدم خوف القطع (قوله: كما فى (حش))؛ أى: تبعا للرماصى، وقد رد عليه البنانى؛ فانظره (قوله: كالزكاة)؛ فإن قتل أحدا فهدر، وإن قتله رب المال فالقصاص (قوله: بعد الإنذار) بأن يدعوه أولا إلى بيعه له بثمن له فى ذمته، ويعرفه بضرورته، فإن أبى استطعمه، فإن أبى أعلمه أن يقاتله عليه، وليس له أخذه ابتداء بغير عوض، خلافا لمن قال به؛ ذكره ((القلشانى) على (الرسالة)).
AUTO (باب التضحية)
(قوله: سن)؛ أى: عينا عن نفسه، وعن أبويه الفقيرين، فإن تعدد الولد فبقدر اليسار على الظاهر، وعن ولده الصغير حتى يبلغ قادرا على الكسب، وتدخل الأنثى، فإن تأيمت قبل البلوغ رجعت على الصواب لا عن زوجته ورقيقه؛ لأنها غير تابعة للنفقة، بخلاف زكاة الفطر (قوله: لحر) ذكر، او أنثى (قوله: غير حاج) كان
حرمته عرضية، ومراعاة لقول ابن عبد الحكيم بتقديم الصيد الحى (قوله: غاية البيان) هو اسم تلك الرسالة، لعصرية الشيخ إبراهيم اللقانى رسالة تناقضها سماها "نصيحة الإخوان بترك ما لا يحل شربه من الدخان" (قوله: ويعرض) محترز قوله: أو لا لذاتها.
AUTO (باب التضحية)
(قوله: سن) على المشهور، وقيل تجب، وتقاتل البلد لتركها؛ لأنها شعيرة، فلا مانع