(عب) بالعدل قال: ولا كذلك الصلاة أي: ما لم يتذكر ويجزم ويأتي ورجع إمام فقط لعدلين إلخ.
(وصل يطلب) عدلت عن قوله: ندب؛
لأن بعض ما يأتي واجب لقضاء الحاجة)
(أي: لأجله صاحه أولا (إعداد المزيل ووتره) غير ماء (لسع ثم المنقى، والاثناان خير من الواحد والتستر والبعد بالفضاء) وقد يجب (واتقاء الشق) خشية مؤذ (والريح) لئلا تنجسه.
التعبد، وكذلك الثالثة في مسح الرأس، وتجديد الوضوء قبل فعل شيء إلا ما حصل به تمام التثليث كما سيأتى.
AUTO (وصل قضاء الحاجة)
(قوله: لأن بعض ما يأتي واجب) كالاستبراء واتقاء الطيق ونوهما (قوله: صاحبه أولا) فإن من الآداب ما هو سابق الإعداد ومنها ما هو مقارن كالاعتمادومها هو لاحق كالاستنجاء وما معه (قوله: إعداد المزيل)، لأنه إذا لم يعده لزم إما تكلمه والمطلوب خلافه، أو انتشار النجاسة فلا يجزئه إلا الماء، وربما تعدت إلى ثوبه أو جسده (قوله: المزيل) ماء وغيره (قوله: ووتره) بمسح جميع المحل بكل واحد على أظهر الأقوال (قوله: غير ماء) حال من الضمير في وتره وأفاد به أن في العبارة استخداما (قوله: لسبع)؛ أي: من واحد لسبع فالواحد غير داخل في الوتر لقوله: والاثنان إلخ (قوله: والبعد بالفضاء) بحيث لا يرى شخصه ولا يسمع صوت ما يخرج غالبا (قوله: وقد يجب) إن كان يخج من أرياح غلاظ أو ترى عورته (قوله: واتقاء الشق) ولو كان بعيدا عنه يصل إليه البول (قوله: خشية مؤذ)؛ أي: خشية مؤذ كالهوام (قوله: والريح)؛ أي: مهبها غالبا ولو ساكنة،
(قوله: ما لم يتذكر)؛ أي: بكلام المخبر ويجزم به.
وصل يطلب لقضاء الحاجة
(قوله: خشية مؤذ) من هوام أو جن.