# الشك فى رمضان وما بعده. يكفيه شهر، ويزيد على ما قبله شهرا، فإنه يصادف رمضان، أو قضاؤه؛ فتدبر. ولابد أن يجزم النية عند كل شهر كما سبق فى الفوائت.
(وصل * وصحته مطلقا)
فرضا أو نفلا (بنية جازمة) إسناد مجازى؛ لأن الجازم بالفعل صاحبها، فإن جزم
(عب)): والأكثر على الظاهر ما زاد على الأربعة أخذا من تحديديهم اليسير بالثلث فى غير موضع، وخرج ابن بشير صوم السنة على صلاة أربع فى التباس القبلة، وللمشهور عظم المشقة هنا.
AUTO (وصل فى شروط الصيام)
(قوله: أو نفلا) ولو عاشوراء، وهناك قول شاذ فى المذهب يصحتها فى عاشوراء نهارا كما فى (البنانى)، وعند الشافعى تصح نية النافلة قبل الزوال، وأحمد مطلقا لحديث ((إنى إذا صائم)) بعد قوله- عليه الصلاة والسلام- ((هل عندكم من غذاء))؟ ، وللشافعى أن الغذاء ما يؤكل قبل الزوال، وأجاب ابن عبد البر بأنه مضطرب، ولنا عموم حديث أصحاب السنن الأربع من ((لم يبيت الصيام فلا صيام له))، أو كمال قال؛ والأصل تساوى الفرض، والنفل فى النية كالصلاة؛ تأمل. مؤلف. (قوله: إسناد مجازى)؛ أى: إسناد الجزن للنية، فإنها العزم
فى غير هذا المحل، وإلحاق الأكثر بالكل كالوصايا، والحلف بمالى صدقة، وغير (قوله: يصادف رمضان) هذا فيما قبله، وبعض احتمالات ما بعده، وقضاؤه فى الاحتمال الثاناى فيما بعده (قوله: يجزم النية)؛ لأنه لا يبرأ من رمضان إلا بذلك،
(وصل وصحته مطلقا بنية)
ظاهر ساقيه أن النية شرط صحة، وصرح به غيره، وهو أظهر مما سبق فى الصلاة من جعلها ركنا، لما سبق أن القصد إلى الشئ خارج عن ماهيته؛ ولأنها لو كانت ركنا لكان التبس بها شروعا، فكانت تجب العبادة بمجرد النية فيما يتعين بالشروع، نعم ما يأتى فى الحج من انعقاده بمجرد النية يؤيد الركنية، وكان محصلها أن حقيقة العبادة أفعال مخصوصة؛ ونيتها؛ فليتأمل (قوله: إسناد مجازى) على حد قولهم جد